نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 60
قوله : لا يوجب قياسه على الأدوية . أقول : هذا الكلام بظاهره مما لا يترقّب صدوره من المصنّف ، وذلك لأنّ التداوي بها لبعض الأوجاع يجعلها مصداقاً لعنوان الأدوية ، فكما يجوز بيعها حتى إذا كانت نجسة فكذلك يجوز بيع الأبوال مطلقاً لكونها مصداقاً للأدوية ، وانطباق الكلّي على أفراده غير مربوط بالقياس ، وتوضيح ذلك : أنّ مالية الأشياء تدور على رغبات الناس بلحاظ حاجاتهم إليها على حسب الحالات والأزمنة والأمكنة ، ولا شبهة أنّ المرض من الحالات التي لأجلها يحتاج الإنسان إلى الأدوية والعقاقير طاهرة كانت أم نجسة ، ولأجل ذلك يجلبها الناس من أقاصي البلاد ، فإذا كانت الأبوال عند العرف من الأدوية وتعدّ من الأموال في غير حال المرض كانت كسائر الأدوية التي يحتاج إليها الناس في حال المرض ، ولا مجال لتفريقها عنها ، اللهم إلاّ أن يكون مراد المصنّف سقوط مالية الأبوال لكثرتها . وفيه : - مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر من كلامه ، وإلى منع كثرتها في جميع البلاد - أنّ الكثرة لا توجب سقوط ماليتها بعد إمكان الانتفاع بها في بعض الأمكنة ، وإلاّ لزم سلب المالية عن أكثر المباحات ، نعم لا يبعد الالتزام بسقوط ماليتها إذا لم ينتفع بها في محلّها ولم يمكن نقلها إلى محل ينتفع بها فيه . ومما ذكرنا علم أنّ التداوي بالأبوال من المنافع الظاهرة لها ، فلا وجه لعدّها فيما لا نفع فيه ، كما لا وجه للنقض على ذلك بأنه لو كان التداوي بها موجباً لصحة بيعها لجاز بيع كل شيء من المحرّمات ، لقوله ( عليه السلام ) : « ليس شيء مما حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إليه » [1] وذلك لما بيّنا من أنّ المرض من الأحوال المتعارفة
[1] عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ليس شيء . . . » وهي مرسلة . راجع الوسائل 23 : 228 / كتاب الأيمان ب 12 ح 18 ، والمستدرك 12 : 258 / كتاب الأمر بالمعروف ب 24 ح 3 . والبحار 2 : 272 / 9 .
60
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 60