نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 608
بل هي خارجة عنه موضوعاً ، ومن هنا ذهب الأصحاب - فيما سيأتي من جواز الكذب عند الضرورة - إلى وجوب التورية مع التمكّن منها ، وعلّلوا ذلك بتمكّن المتكلّم ممّا يخرج به كلامه عن الكذب . ثم إنّ الكلام الذي يورّى به قد يكون ظاهراً في بيان مراد المتكلّم ، ولكن المخاطب لغباوته وقصور فهمه لا يلتفت إليه ، وهذا خارج عن التورية ، بل هو كسائر الخطابات الصادرة من المتكلّم في مقام المحادثة والمحاورة ، ومن هذا القبيل ما نقل عن بعض الأجلّة أنّ شخصاً اقترح عليه أن يعطيه شيئاً من الدراهم ، وكان يراه غير مستحقّ لذلك ، فألقى السبحة من يده ، وقال : والله إنّ يدي خالية ، وتخيّل السائل من كلامه أنّه غير متمكّن من ذلك . وقد يكون الكلام ظاهراً في غير ما أراده المتكلّم ، وهو مورد التورية ، كما إذا أراد أحد أن ينكر مقالته الصادرة منه فيقول : علم الله ما قلته ، ويُظهر كلمة الموصول على صورة أداة النفي ، ويخيّل إلى السامع أنه ينكر كلامه . ومن هذا القبيل ما ذكره سلطان المحقّقين في حاشية المعالم [1] في البحث عن المجمل من أنّه سئل أحد العلماء عن علي ( عليه السلام ) وأبي بكر أيّهما خليفة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : من بنته في بيته ، ومنه قول عقيل ( عليه السلام ) أمرني معاوية أن ألعن علياً ألا فالعنوه . ومن هذا القبيل أيضاً ما سئل بعض الشيعة عن عدد الخلفاء فقال : أربعة أربعة أربعة . وإنّما قصد منها الأئمّة الإثنىْ عشر ، وزعم السائل أنّه أراد الخلفاء الأربعة . وممّا يدلّ على جواز التورية وخروجها عن الكذب أُمور :