responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 607

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)


الخارجية .
وهذه الدعاوي النفسانية على قسمين :
الأول : أن تكون أمراً اعتبارياً محضاً وقائماً بنفس المعتبر ، بأن يعتبر في نفسه شيئاً ثم يظهره في الخارج بمبرز من لفظ أو غيره ، من دون قصد للحكاية عن شيء وهذا يسمّى إنشاء ، ولا يتّصف بالصدق والكذب بوجه ، لأنّه شيء يقوم بالاعتبار الساذج كما عرفت .
الثاني : أن تكون حاكية عن شيء آخر ، سواء كان هذا المحكي من القضايا الخارجية كقيام زيد في الخارج ، أم من الأوصاف النفسانية كالعلم والشجاعة والسخاوة ونحوها ، وهذه الحكاية إن طابقت الواقع المحكي اتّصفت الدعاوي المذكورة بالصدق ، وإلاّ فهي كاذبة . وأمّا اتّصاف الجمل الخبرية بهما فمن قبيل اتّصاف الشيء بحال متعلّقه ، كرجل منيع جاره ، ومؤدّب خدّامه ، ورحب فناؤه .
فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ المراد من المطابِق - بالكسر - هو مراد المتكلّم أي الدعاوي النفسانية ، لا ظهور كلامه كما توهّم ، وأنّ المراد من المطابَق - بالفتح - هو الواقع ونفس الأمر المحكي بالدعاوي النفسانية .
إذا عرفت ما تلوناه عليك فنقول : لا شبهة في خروج التورية عن الكذب موضوعاً ، فإنّها في اللغة [1] بمعنى الستر ، فكأنّ المتكلّم وارى مراده عن المخاطب بإظهار غيره ، وخيّل إليه أنّه أراد ظاهر كلامه ، وقد عرفت آنفاً أنّ الكذب هو مخالفة الدعاوي النفسانية للواقع ، لا مخالفة ظاهر الكلام له ، ويتفرّع على هذا أنّ جواز التورية لا يختصّ بمورد الاضطرار ونحوه ، لأنّها ليست من مستثنيات الكذب



[1] في مجمع البحرين ] 1 : 436 مادّة ورا [ : وريت الخبر - بالتشديد - تورية إذا سترته وأظهرت غيره ، حيث يكون للفظ معنيان ، أحدهما أشيع من الآخر وتنطق به وتريد الخفي .

607

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست