نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 555
عموم من وجه ، فإنّه قد يجب النهي عن الغيبة لوجوب النهي عن المنكر حيث لا يجب ردّها ولو من جهة كون المقول فيه جائز الغيبة عند السامع ، مع كونه مستوراً عند القائل ، ومع ذلك يجب نهي القائل عنها من باب وجوب النهي عن المنكر . وقد يجب ردّ الغيبة حيث لا مورد للنهي عن المنكر ، كما إذا كان المغتاب - بالكسر - صبيّاً فإنّ فعله ليس بمنكر لكي يجب النهي عنه ، إلاّ أنّه يجب على السامع حينئذ ردّ الغيبة حفظاً لاحترام أخيه المؤمن . وقد يجتمعان ، كما إذا علم السامع بكون الاغتياب حراماً ، فإنّه من حيث كونه من المنكرات في الشريعة يجب النهي عنه ، ومن حيث كونه هتكاً للمؤمن وكشفاً لعورته يجب ردّه . وإذا شكّ في استحقاق المقول فيه الغيبة وعدم استحقاقه حرم سماعها على القول بحرمته ، ووجب ردّها على النحو الذي تقدّم من توجيه فعل المقول فيه على نحو يخرجه عن المعصية ، ومع هذا لا يجب نهي القائل ، بل لا يجوز ، لإمكان استحقاق المقول فيه ، فيحمل فعل القائل على الصحّة ما لم يعلم فساده ، فإنّ ردعه يستلزم انتهاك حرمته ، وهو حرام . على أنّ إثبات وجوب الردع بأدلّة النهي عن المنكر تمسّك بالعام في الشبهات المصداقية ، وهو لا يجوز . لا يقال : كما لا يجب نهي القائل عن الغيبة فكذلك لا يجب ردّها ، لاحتمال كون المقول فيه مستحقّاً للغيبة عند القائل ، ومسلوب الاحترام في عقيدته ، وعليه فاثبات وجوب الردّ في الفرد المشكوك بالأدلّة الدالّة على وجوب احترام المؤمن ووجوب ردّ غيبته تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية . فإنّه يقال أولا : أنه لا شبهة في كون المقول فيه مؤمناً وجداناً ، وعدم وجود المجوّز لاغتيابه محرز بأصالة العدم ، فإنّ المقول فيه كان في زمان ولم يكن فيه ما يجوّز
555
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 555