نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 554
الغيبة في موارد الاستفتاء . وعلى الجملة : فجواز الغيبة واقعاً لا يلازم جواز السماع ملازمة دائمية ، بل النسبة بينهما عموم من وجه ، فقد تحرم الغيبة دون الاستماع كالمكره على السماع ، وقد يحرم الاستماع دون الغيبة ، كما إذا كان القائل معذوراً في ذلك دون السامع ، وقد يجتمعان . وأمّا الجواز الظاهري للغيبة فهل يلازم جواز استماعها أم لا ، كما إذا احتمل السامع أو صرّح القائل بأنّ المقول فيه مستحق للغيبة . ففي كشف الريبة عند ذكر مستثنيات الغيبة أنّه : إذا سمع أحد مغتاباً لآخر ، وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة ولا عدمه ، قيل : لا يجب نهي القائل ، لإمكان استحقاق المقول عنه ، فيحمل فعل القائل على الصحّة ما لم يعلم فساده ، لأنّ ردعه يستلزم انتهاك حرمته ، وهو أحد المحرّمين [1] . وأجاب الشهيد ( رحمه الله ) عن ذلك في الكتاب المذكور بأنّ : الأولى التنبيه على ذلك إلى أن يتحقّق المخرج منه ، لعموم الأدلّة ، وترك الاستفصال فيها ، وهو دليل إرادة العموم ، حذراً من الإغراء بالجهل ، ولأنّ ذلك لو تم لتمشّى في من يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع ، لاحتمال إطّلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقاله ، وهو يهدم قاعدة النهي عن الغيبة . وردّه المصنّف بأنّ في ذلك خلطاً بين ردّ الغيبة والنهي عنها ، والذي نفاه القائل بعدم وجوب النهي هو الثاني الذي هو من صغريات النهي عن المنكر ، دون الأول . وتحقيق مراد المصنّف : أنّ النسبة بين وجوب ردّ الغيبة ووجوب النهي عنها