responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 556


غيبته ، والأصل بقاؤه في تلك الحالة . وقد ذكرنا في محلّه [1] أنّ عنوان المخصّص إذا كان أمراً وجودياً فإنّه ينفى بالأصل الموضوعي في مورد الشك ، وينقّح به موضوع التمسّك بالعام ، ولا يلزم منه التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ، وكذلك في المقام إذا شككنا أنّ المقول فيه جائز الغيبة عند القائل أم لا ، نستصحب عدمه ، وينقّح به موضوع التمسّك بعموم ما دلّ على حرمة استماع الغيبة على تقدير ثبوته ، وبعموم ما دلّ على وجوب ردّ الغيبة .
وثانياً : أنّ المتعارف من أفراد الغيبة هو أنّ السامع لا يعلم نوعاً بحال المقول فيه ، والظاهر من الروايات الدالّة على وجوب ردّ الغيبة أنّ ذلك هو المراد ، إذ لو حملناها على خصوص ما إذا علم السامع بكون المقول فيه غير جائز الغيبة كان ذلك حملا لها على المورد النادر .
قوله : والظاهر أنّ الردّ غير النهي عن الغيبة .
أقول : الغرض من ردّ الغيبة هو نصرة المغتاب ، وتنزيهه عن تلك الوقيعة وإن أفاد النهي عن المنكر أيضاً . وأمّا النهي عن الغيبة فهو من صغريات النهي عن المنكر ، فيجري عليه حكمه ، سواء قلنا بوجوب ردّ الغيبة أم لا .
ثم إنّ نصرة الغائب بردّ الغيبة عنه تختلف باختلاف المعائب ، فإن كان العيب راجعاً إلى الأُمور الدنيوية فنصرته بأن يقول مثلا : العيب ليس إلاّ ما عابه الله من المعاصي ، وإن كان راجعاً إلى الأُمور الدينية وجّهه بما يخرجه عن كونه معصية ، وإذا لم يقبل التوجيه ردّه بأنّ المؤمن قد يبتلى بالذنوب ، فإنّه ليس بمعصوم . وهكذا ينصره في ذكر سائر العيوب .



[1] محاضرات في أُصول الفقه 4 ( موسوعة الإمام الخوئي 46 ) : 360 .

556

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست