responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 529


بالنسبة إلى المجازاة بالمحرّمات ، وإلاّ لجاز الاعتداء بالزنا ونحوه ، ولم يلتزم به أحد بل هو ضروري البطلان .
الثاني : أنّ في منع المظلوم من التظلّم حرجاً عظيماً ، بل ربما لا يتحمّله إلاّ الأوحدي من الناس .
وفيه : أنّ هذا لا يتم في جميع الموارد ، فرب شخص يتحمّل ما لا يحصى من المصائب الشديدة والنوائب العسرة حتّى من الأشخاص الدنيّة بغير حرج ومشقّة . على أنّ في شمول دليل الحرج للمقام إشكالا بل منعاً ، لأنّه مناف للامتنان في حقّ المغتاب - بالفتح - وقد حقّقنا في معنى أدلّة الحرج والضرر [1] أنّها أدلّة امتنانية وإنّما تجري إذا لم يلزم من جريانها خلاف الامتنان في حقّ الآخرين .
الثالث : أنّ في تشريع الجواز مظنّة ردع الظالم ، وهي مصلحة خالية عن المفسدة ، فتوجب الجواز ، فإنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد على مسلك العدلية .
وفيه : أنّ الأحكام الشرعية وإن كانت تابعة للملاكات الواقعية ، إلاّ أنّ المصلحة المظنونة لا تقاوم المفسدة المقطوعة ، لأنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً . على أنه ربما لا يرتدع الظالم باغتيابه ، بل قد لا يرتدع بما هو أعظم من الاغتياب ، على أنّ لازم هذا الوجه هو جواز اغتيابه حتّى من غير المظلوم ، فإنّ الظنّ بالارتداع موجود فيهما ، بل قد يكون ذكر غير المظلوم آكد في ردع الظالم .
الرابع : ما في رواية قرب الإسناد المتقدّمة في البحث عن جواز غيبة المتجاهر بالفسق [2] وهو قوله ( عليه السلام ) : « ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع



[1] مصباح الأُصول 2 ( موسوعة الإمام الخوئي 47 ) : 625 ، 632 .
[2] في ص 519 الهامش رقم ( 1 ) .

529

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست