responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 528


على المقدار المتعارف .
وبعبارة أُخرى : حقّ الضيف على المضيف أن يكرمه ويحترمه بالحدّ الأوسط ، فلا تجوز له مطالبته بالحدّ الأعلى ، ولا يجوز للمضيف أن يعامل ضيفه بالحدّ الأدنى ، وإلاّ لجاز لأي منهما أن يذكر ما فعله الآخر معه من المساءة ، لأنّه نوع من التظلّم ، فيكون مشمولا للآية من دون احتياج إلى الرواية ، وحينئذ فيكون تطبيق الآية على إساءة الضيافة مؤيّداً لما ذكرناه .
وقد يستدل على الجواز هنا بأُمور غير ناهضة للدلالة على المقصود :
الأول : قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ) [1] وقوله تعالى : ( وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل ) [2] بدعوى أنّ ذكر المظلوم ما فعله الظالم معه من السوء نحو من الانتصار ، فيكون مشمولا للآيتين .
وفيه : أنّ الآيتين أجنبيتان عمّا نحن فيه ، بل هما راجعتان إلى جواز الاعتداء والانتقام بالمثل ، نظير قوله تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) [3] . وقد ذهب إلى هذا جمع من الأكابر ، حتّى صرّح الأردبيلي [4] في محكي كلامه بجواز اعتداء المضروب بالضرب والمشتوم بالشتم كما عرفته إجمالا في البحث عن حرمة السبّ [5] . ويدلّ على ما ذكرناه من حمل الآيتين على الانتقام بالمثل قوله تعالى بينهما : ( وَجَزَاءُ سَيِّئَة سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ) .
ودعوى أنّ الغيبة نحو من الاعتداء دعوى جزافية ، فإنه لا إطلاق للآيتين



[1] ،
[2] الشورى 42 : 39 ، 41 .
[3] البقرة 2 : 194 .
[4] زبدة البيان في أحكام القرآن : 680 .
[5] في ص 433 .

528

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست