نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 528
على المقدار المتعارف . وبعبارة أُخرى : حقّ الضيف على المضيف أن يكرمه ويحترمه بالحدّ الأوسط ، فلا تجوز له مطالبته بالحدّ الأعلى ، ولا يجوز للمضيف أن يعامل ضيفه بالحدّ الأدنى ، وإلاّ لجاز لأي منهما أن يذكر ما فعله الآخر معه من المساءة ، لأنّه نوع من التظلّم ، فيكون مشمولا للآية من دون احتياج إلى الرواية ، وحينئذ فيكون تطبيق الآية على إساءة الضيافة مؤيّداً لما ذكرناه . وقد يستدل على الجواز هنا بأُمور غير ناهضة للدلالة على المقصود : الأول : قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ) [1] وقوله تعالى : ( وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل ) [2] بدعوى أنّ ذكر المظلوم ما فعله الظالم معه من السوء نحو من الانتصار ، فيكون مشمولا للآيتين . وفيه : أنّ الآيتين أجنبيتان عمّا نحن فيه ، بل هما راجعتان إلى جواز الاعتداء والانتقام بالمثل ، نظير قوله تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) [3] . وقد ذهب إلى هذا جمع من الأكابر ، حتّى صرّح الأردبيلي [4] في محكي كلامه بجواز اعتداء المضروب بالضرب والمشتوم بالشتم كما عرفته إجمالا في البحث عن حرمة السبّ [5] . ويدلّ على ما ذكرناه من حمل الآيتين على الانتقام بالمثل قوله تعالى بينهما : ( وَجَزَاءُ سَيِّئَة سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ) . ودعوى أنّ الغيبة نحو من الاعتداء دعوى جزافية ، فإنه لا إطلاق للآيتين
[1] ، [2] الشورى 42 : 39 ، 41 . [3] البقرة 2 : 194 . [4] زبدة البيان في أحكام القرآن : 680 . [5] في ص 433 .
528
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 528