نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 45
لدخالة قصد ترتّب الأثر المحرّم أو المحلّل في حرمة البيع وحلّيته في مثل بيع الصليب والصنم وجه كما سيأتي في النوع الثاني مما يحرم التكسّب به [1] . لا يقال : إنه لا مناص عن تقييد حرمة البيع بقصد ترتّب الأثر المحرّم عليه فإنّ من الجائز قطعاً إعطاء الدرهم للخمّار وأخذ خمره للإهراق مثلا . فإنه يقال : إنّ ذلك وإن كان جائزاً إلاّ أنه لا يرتبط بأصل المعاملة ، بل هو من أنحاء النهي عن المنكر وقطع مادّة الفساد . والذي يقتضيه النظر الدقيق أنّ ما يكون موضوعاً لحلّية البيع بعينه يكون موضوعاً لحرمته ، بيان ذلك : أنّ البيع ليس عبارة عن الإنشاء الساذج ، سواء كان الإنشاء بمعنى إيجاد المعنى باللفظ كما هو المعروف بين الأُصوليين أم كان بمعنى إظهار ما في النفس من الاعتبار كما هو المختار عندنا ، وإلاّ لزم تحقّق البيع بلفظ ( بعت ) خالياً عن القصد ، ولا أنّ البيع عبارة عن مجرّد الاعتبار النفساني من دون أن يكون له مظهر ، وإلاّ لزم صدق البائع على من اعتبر ملكية ماله لشخص آخر في مقابل الثمن وإن لم يظهرها بمظهر ، كما يلزم حصول ملكية ذلك المال للمشتري بذاك الاعتبار الساذج الخالي من المبرز ، بل حقيقة البيع عبارة عن المجموع المركّب من ذلك الاعتبار النفساني مع إظهاره بمبرز خارجي ، سواء تعلّق به الإمضاء من الشرع والعرف أم لم يتعلّق ، بل سواء كان في العالم شرع وعرف أم لم يكن . إذن فذلك المعنى هو الذي يكون موضوعاً لحرمة البيع ، وهو الذي يكون موضوعاً لحلّيته ، وهكذا الكلام في سائر المعاملات كما حقّقناه في الأُصول [2] وسيأتي
[1] في ص 236 . [2] محاضرات في أُصول الفقه 1 ، 4 ( موسوعة الإمام الخوئي 43 ، 46 ) : 219 وما بعدها 169 وما بعدها .
45
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 45