responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 44


فلا بدّ فيهما من الأخذ باطلاق أدلة التحريم ، لعدم ثبوت ما يصلح لتقييدها ، نعم لو كان دليلنا على التحريم هو عموم ما دل على حرمة الإعانة على الإثم أو الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته لجاز تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم والتسلّم ، فإنّ الإعانة على الإثم والمقدّمية إلى الحرام لا يتحقّقان إلاّ بالتسليم والتسلّم .
الوجه الثاني : أن يراد من حرمة البيع حرمة إيجاده بقصد ترتّب إمضاء العرف والشرع عليه ، بحيث لا يكفي مجرّد صدوره من البائع خالياً عن ذلك القصد .
وفيه : أنه لا وجه لتقييد موضوع حرمة البيع بذلك أيضاً ، لما مرّ من إطلاق أدلة تحريم البيع مع عدم وجود ما يصلح لتقييدها ، ومن هنا لو باع أحد شيئاً من الأعيان المحرّمة كالخمر مثلا مع علمه بكونه منهياً عنه فقد ارتكب فعلا محرّماً وإن كان غافلا عن قصد ترتّب إمضاء الشرع والعرف عليه ، فإنه لا دليل على دخالة قصد إمضائهما في حرمة بيع الخمر .
الوجه الثالث : ما أفاده العلاّمة الأنصاري وحاصل كلامه : أنّ المراد من حرمة البيع حرمة النقل والانتقال مقيّدة بقصد ترتّب الأثر المحرّم عليه ، كبيع الخمر للشرب ، وآلات القمار للعب ، والصليب والصنم للتعبّد بهما .
وفيه : أنّ تقييد ما دل على تحريم البيع بالقصد المذكور تقييد بلا موجب له ، إذ البيع كغيره من الأفعال إذا حكم الشارع بحرمته وجب التمسك باطلاق دليله حتى يثبت له المقيّد ، نعم لو كان الدليل على حرمة البيع هو ما تقدّمت الإشارة إليه من الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدّمته أو عموم ما دلّ على تحريم الإعانة على الإثم لتم ما ذكره في الجملة ، لكن الكلام أعم من ذلك .
وأمّا ما في المتن من دعوى انصراف الأدلة إلى صورة قصد ترتّب الآثار المحرّمة فهي دعوى جزافية ، ونظيرها أن يدّعى انصراف أدلة تحريم الزنا مثلا إلى ذات البعل . والالتزام بمثل هذه الانصرافات يستدعي تأسيس فقه جديد ، نعم

44

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست