نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 412
والسنّة [1] قد أطبقت على حرمة الرشا في الحكم . وأمّا الصورة الثالثة : فمقتضى القاعدة فيها جواز أخذ المال على القضاء والإفتاء ، فإنّ عمل المسلم محترم فلا يذهب هدراً . وأمّا الآية المتقدّمة فلا تشمل المقام ، لاختصاصها بالحكم بالباطل كما عرفت ، نعم الحرمة فيها هي مقتضى إطلاق الروايات المتقدّمة الدالّة على ذلك ، وهذا المعنى هو الذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ، فإنّ القضاء من المناصب الإلهية التي جعلها الله للرسول ، فلا ينبغي لمن يتفضّل عليه الله بهذا المنصب الرفيع أن يأخذ عليه الأُجرة . ومع الإغضاء عن جميع ما ذكرناه ففي الروايات الدالّة على حرمة أخذ الأُجرة على القضاء غنى وكفاية - وسنتعرّض لهذه الروايات في البحث عن حكم أخذ الأُجرة على القضاء [2] - إذ الظاهر من الأُجرة فيها الجعل المأخوذ للقضاء دون الأجر المقرّر من قبل السلطان ولو كان جائراً ، فإنه لا شبهة في جواز أخذه إذا كان الدخول فيه بوجه محلّل كعلي بن يقطين والنجاشي وأمثالهما . لا يقال : إنّ الرشوة في اللغة ما يؤخذ لإبطال حق أو إحقاق باطل ، فلا تصدق على ما يؤخذ للقضاء بما يحق . فإنّه يقال : إنّ مفهوم الرشوة أعم من ذلك كما عرفت ، فلا وجه للحصر وتقييد المطلقات . على أنّ الأُمور التي يكون وضعها على المجّانية فإنّ أخذ الأُجرة عليها يعدّ رشوة في نظر العرف ، ومن هذا القبيل القضاوة والإفتاء ، نعم لو فرضنا قصور الأدلّة المتقدّمة عن إثبات الحرمة كان مقتضى أصالة الحل هو الإباحة ، بل هو مقتضى عمومات صحّة المعاملات ، كأوفوا بالعقود ، وتجارة عن تراض ، وأحلّ الله
[1] في سنن البيهقي 10 : 139 في جملة من الأحاديث : إنّ الرشا في الحكم هو الكفر . [2] في ص 730 الهامش رقم ( 2 ) .
412
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 412