نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 411
وعلى هذا فمقتضى القاعدة حرمة الرشوة في كلتا الصورتين ، لما عرفت في أوائل الكتاب [1] من حرمة المعاملة على الأعمال المحرّمة وضعاً وتكليفاً ، على أنّ الروايات من الشيعة [2]
[1] في ص 37 . [2] ففي الوسائل 17 : 94 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 9 ، 12 ، 15 ، 16 عن الصدوق في وصية النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « يا علي من السحت ثمن الميتة . . . والرشوة في الحكم » أقول : رجال سند هذه الوصية مجاهيل ، لا طريق إلى الحكم بصحّتها واعتبارها من جهته . وعن الخصال ] 265 / 26 [ باسناده عن عمّار بن مروان قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فأمّا الرشا يا عمّار في الأحكام فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله ( صلّى الله عليه وآله ) » وهي صحيحة . وعن الطبرسي في مجمع البيان ] 3 : 303 [ عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « إنّ السحت هو الرشوة في الحكم » وعن أبي عبد الله - إلى أن قال : - « فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله » وهي مرسلة . وفي الوسائل : المصدر المتقدّم ح 1 ، والكافي 5 : 126 / 1 ، والوافي 17 : 280 / 14 عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « فأمّا الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم جلّ اسمه وبرسوله » وهي ضعيفة بسهل . ورواها الشيخ في التهذيب 6 : 368 / 1062 بسند صحيح . وفي التهذيب 6 : 222 / 526 ، والكافي 7 : 409 / 2 ، والوسائل 27 : 222 / أبواب آداب القاضي ب 8 ح 3 عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الرشا في الحكم هو الكفر بالله » وهي موثّقة بزرعة وسماعة . إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المتقدّمة والمستدرك 13 : 70 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 4 ، والبحار 100 : 53 / 19 ، وغير ذلك من المواضع .
411
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 411