نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 413
البيع ، وغيرها . قوله : وظاهر رواية حمزة بن حمران . أقول : ربما يقال بجواز أخذ الأُجرة على القضاوة الحقّة ، لقوله ( عليه السلام ) في رواية حمزة بن حمران [1] عن المستأكلين بعلمهم : « إنّما ذلك الذي يفتي الناس بغير علم ولا هدى من الله ، ليبطل به الحقوق طمعاً في حطام الدنيا » فإنّ الظاهر منها حصر الاستيكال المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل ، أو مع عدم معرفة الحق فيجوز الاستيكال مع العلم بالحق . وقد يدعى كون الحصر إضافياً بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل ، فلا يدل إلاّ على عدم الذم على هذا الفرد المخصوص دون سائر الأفراد التي لا تدخل في الحصر . إلاّ أنّ هذه الدعوى خلاف الظاهر . وفيه أولا : أنّ الرواية ضعيفة السند . وثانياً : أنّها مسوقة لدفع توهّم السائل أنّ من تحمّل علوم الأئمّة وبثّها في شيعتهم ووصل إليه منهم البرّ والإحسان بغير مطالبة كان من المستأكلين بعلمه ، فأجاب الإمام ( عليه السلام ) بأنّ هذا ليس من الاستيكال المذموم ، وإنّما المستأكلون الذين يفتون بغير علم لإبطال الحقوق ، وعلى هذا فمفهوم الحصر هو العقد السلبي المذكور في الرواية صريحاً ، وليس فيها تعرّض
[1] المروية في الوسائل 27 : 141 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 12 ، والوافي 1 : 215 / ذيل ب 16 ( المستأكل بعلمه ) عن معاني الأخبار ] 181 / 1 ، بتفاوت يسير [ عن ابن حمران قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من استأكل بعلمه افتقر ، قلت : إنّ في شيعتك قوماً يتحمّلون علومكم ويبثّونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البرّ والصلة والإكرام ؟ فقال : ليس أُولئك بمستأكلين ، إنّما ذلك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعاً في حطام الدنيا » وهي ضعيفة بمحمّد بن سنان ، وتميم بن بهلول ، وأبيه .
413
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 413