نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 366
يكون فيها وجه من وجوه الصلاح فهي محرّمة ، وقد دلّ على ذلك ما في رواية تحف العقول من الحصر : « إنّما حرّم الله الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجيء منها الفساد محضاً . . . ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح » وكل ما يجيء منه الفساد محضاً يحرم جميع التقلّب فيه ، ومنه الاقتناء والبيع ، وقد دلّ عليه قوله ( عليه السلام ) فيها : « وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها » وقوله ( عليه السلام ) فيها أيضاً : « فكل أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهي عنه ، إلى أن قال : فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه » . وفيه أولا : أنّ الرواية ضعيفة السند ، فلا يجوز الاستناد إليها في شيء من المسائل الشرعية كما عرفته في أوّل الكتاب . وثانياً : قد عرفت أنه لا ملازمة بين حرمة عمل شيء وبين حرمة بيعه واقتنائه والتصرف فيه والتكسّب به ، ومن هنا نقول بحرمة الزنا ولا نقول بحرمة تربية أولاد الزنا ، بل يجب حفظهم لكونهم محقوني الدماء . وثالثاً : لا نسلّم أنّ عمل التصاوير ممّا يجيء منه الفساد محضاً ، فإنه كثيراً ما تترتّب عليه المنافع المحلّلة من التعليم والتعلّم وحفظ صور بعض الأعاظم ونحو ذلك من المنافع المباحة . الوجه الثالث : قوله ( صلّى الله عليه وآله ) في الخبر المتقدّم : « لا تدع صورة إلاّ محوتها » [1] . وفيه أولا : أنه ضعيف السند . وثانياً : ما ذكره المحقّق الإيرواني من أنه وارد في موضوع شخصي ، فلعلّ تصاوير المدينة كانت أصناماً ، وكلابها مؤذيات