responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 365


ذلك ، كدلالة حرمة تنجيس المسجد على وجوب إزالة النجاسة عنه . بل ربما يجب إبقاء النتيجة وإن كان الفعل حراماً ، كما إذا كتب القرآن على ورق مغصوب أو بحبر مغصوب ، أو كتبه العبد بدون إذن مولاه ، أو بنى مسجداً بدون إذنه ، أو تولّد أحد من الزنا ، فإنّ في ذلك كلّه يجب حفظ النتيجة وإن كانت المقدّمة محرّمة .
وعلى الجملة : ما هو متّحد مع الإيجاد ليس مورداً للبحث ، وما هو مورد للبحث لا دليل على اتّحاده مع الإيجاد .
لا يقال : إنّ النهي عن الإيجاد كاشف عن مبغوضية الوجود المستمر في عمود الزمان ، كما أنّ النهي عن بيع العبد المسلم من الكافر حدوثاً يكشف عن حرمة ملكيته له بقاء .
فإنه يقال : إنّ النهي عن بيع العبد المسلم من الكافر إن تم فهو يدل على وجوب إزالة علاقة الكافر عنه كما سيأتي بيان ذلك في محلّه [1] ولا يفرق في ذلك بين الحدوث والبقاء ، بخلاف ما نحن فيه ، إذ قد عرفت أنّ مجرد وجود الدليل على حرمة الإيجاد لا يدل على حرمة الإبقاء إلاّ إذا كان محفوفاً بالقرائن المذكورة .
على أنّا إذا سلّمنا الملازمة بين مبغوضية الإيجاد وبين مبغوضية الوجود فإنّما يتم بالنسبة إلى الفاعل فقط ، فيجب عليه إتلافه دون غيره ، مع أنّ المدّعى وجوب إتلافه على كل أحد . فالدليل أخص منه .
الوجه الثاني : أنّ صنعة التصاوير لذوات الأرواح من المحرّمات الشرعية وقد دلّ عليه قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : « وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني » [2] وكل صنعة يجيء منها الفساد محضاً من دون أن



[1] الجزء الخامس من هذا الكتاب : 81 - 82 .
[2] تحف العقول : 335 ، الوسائل 17 : 83 / أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1 .

365

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست