نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 320
الكراهة ، وإنّما هو دعاء بالإبعاد المطلق الشامل للكراهة أيضاً ، نظير الرجحان المطلق الشامل للوجوب والاستحباب كليهما ، غاية الأمر أن يدعى كونه ظاهراً في التحريم ، لكنّه لا بدّ من رفع اليد عن ظهوره وحمله على الكراهة إذا تعارض مع ما يدل على الجواز كما عرفت . ومن هنا ظهر جواز بقية الأُمور المذكورة في النبوي كالنمص والوشم والوشر وإن كانت مكروهة ، بل ربما يشكل الحكم بالكراهة أيضاً ، لضعف الرواية ، إلاّ أن يتمسّك في ذلك بقاعدة التسامح في أدلة السنن ، بناء على شمولها للمكروهات أيضاً بل ورد جواز النمص - أعني حف الشعر من الوجه - في الخبر [1] . ومن جميع ما ذكرناه ظهر الجواب أيضاً عن رواية عبد الله بن سنان [2]
[1] في الوسائل 17 : 133 / أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 8 عن قرب الإسناد ] 226 / 883 [ باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) « عن المرأة التي تحف الشعر من وجهها ؟ قال : لا بأس » وهي مجهولة بعبد الله بن الحسن . وفي الوسائل 20 : 189 / أبواب مقدّمات النكاح ب 101 ح 6 عن علي بن جعفر مثلها ولكنّه صحيح . [2] في الكافي 5 : 559 / 13 ، والوافي 22 : 858 / 9 ، والوسائل 20 : 239 / أبواب مقدّمات النكاح ب 137 ح 1 عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد ( صلّى الله عليه وآله ) » وهي ضعيفة بمحمد بن سنان .
320
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 320