نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 321
المشتملة على اللعن على الواشمة والموتشمة . وقد يتوهّم أنه ثبت بالأخبار المستفيضة المذكورة في أبواب النكاح وبالسيرة القطعية جواز تزيّن المرأة لزوجها ، بل كونه من الأُمور المستحبّة ومقتضى ما دل على حرمة الوصل والنمص والوشم والوشر هو عدم جواز التزيّن بها ، سواء كان ذلك للزوج أو لغيره ، فيتعارضان فيما كان التزيّن بالأُمور المذكورة للزوج ، ويتساقطان ، فيرجع إلى الأُصول العملية . وفيه : أنه لو تم ما دلّ على حرمة الأُمور المزبورة فالنسبة بينه وبين ما دل على جواز التزيّن هي العموم المطلق . فيحكم بجواز التزيّن مطلقاً إلاّ بالأشياء المذكورة ، بيان ذلك : أنّ المذكور في الروايات وإن كان هو جواز تزيّن الزوجة لزوجها فقط ، ولكنّا نقطع بعدم مدخلية الزوجية في الحكم بحيث لولاها لكان التزيّن للنساء حراماً ، بل هو أمر مشروع للنساء كلّها كما عليه السيرة القطعية . إذن فلا بدّ من تخصيص الحكم بما دلّ على حرمة الأُمور المذكورة في النبوي . قوله : خصوصاً مع صرف الإمام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره . أقول : صرف النبوي عن ظاهره بالتصرف في معنى الواصلة والمستوصلة بإرادة القيادة من الواصلة يقتضي حرمة الوصل والنمص والوشم والوشر المذكورة في النبوي ، لاتّحاد السياق ، دون الكراهة ، نعم لو كان معنى اللعن في الرواية هو مطلق الإبعاد الذي يجتمع مع الكراهة لصار مؤيّداً لحمل ما عدا الوصل على
321
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 321