نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 319
مطلقاً . وفيه : أنّها وإن كانت واردة في ذلك ، إلاّ أنّ من المقطوع به أنّ جواز تزيّن المرأة لزوجها لا يسوّغ التزيّن بالمحرّم كما تقدّم ، فيعلم من ذلك أنّ وصل الشعر بالشعر ولو بشعر امرأة كان من الأُمور السائغة في نفسها . الثاني : أنّ رواية سعد مطلقة ، تدل على جواز وصل الشعر بالشعر مطلقاً ولو كان شعر امرأة أُخرى ، فتقيّد بما اشتمل على النهي عن وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها . وفيه : أنّ رواية سعد وإن كانت مطلقة ولكنّ السؤال فيها كان عن خصوص وصل الشعر بالشعر ، فلو كان في بعض أفراده فرد محرّم لوجب على الإمام ( عليه السلام ) أن يتعرّض لبيان حرمته في مقام الجواب ، فيعلم من ذلك أنه ليس بحرام . هكذا كلّه مع صحّة الروايات ، ولكنّها جميعاً ضعيفة السند . إذن فمقتضى الأصل هو الجواز مطلقاً . وربما يقال : إنّ لعن الواصلة في النبوي صريح في الحرمة ، فلا يجوز حمله على الكراهة . وفيه : مضافاً إلى ضعف سنده ، واستعمال اللعن في الأُمور المكروهة في بعض الأحاديث [1] أنّ اللعن ليس بصريح في الحرمة حتى لا يجوز حمله على
[1] عن الصدوق باسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : « يا علي لعن الله ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده » . راجع الوسائل 24 : 416 / أبواب آداب المائدة ب 101 ح 1 ، والبحار 74 : 51 / 3 . وفي الاحتجاج 2 : 557 / 350 ، والوسائل 4 : 201 / أبواب المواقيت ب 21 ح 7 عن الكليني رفعه عن الزهري في التوقيع : « ملعون ملعون من أخّر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ، ملعون ملعون من أخّر الغداة إلى أن تنقضي النجوم » . ] في الاحتجاج : إلى أن تنفض النجوم [ . وفي الوسائل 16 : 280 / أبواب الأمر والنهي ب 42 ح 7 عن كنز الفوائد 1 : 150 : « ملعون ملعون من وهب الله له مالا فلم يتصدّق منه بشيء ، أما سمعت أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : صدقة درهم أفضل من صلاة عشر ليال » .
319
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 319