نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 255
الشروط [1] ومن الواضح أنّ الشروط الفاسدة لا تزيد على الصحيحة في ذلك ، فلا يسري فساد الشرط إلى العقد . ودعوى امتياز المورد عن بقية الشروط الفاسدة موهونة جدّاً . ولو سلّمنا أنّ للشروط حصة من الثمن فيقسّط عليها وعلى المشروط فإنّما هو في الشروط التي تجعل على البائع ، كأن يشترط المشتري عليه في ضمن العقد خياطة ثوبه أو بناء داره أو نجارة بابه ونحوها ممّا يوجب زيادة الثمن ، وأمّا الشروط التي تجعل على المشتري كأن يشترط البائع عليه صرف المبيع في جهة خاصة سواء أكانت محرّمة أم محلّلة ، فلا تقابل بشيء من الثمن . إذن فاشتراط البائع على المشتري صرف المبيع في الحرام لا يوجب فساد البيع حتى على القول بالتقسيط . الوجه الثاني : أنّ ذلك أكل للمال بالباطل فهو حرام ، لآية التجارة [2] . وفيه أولا : ما عرفته مراراً وستعرفه [3] من أنّ الآية الشريفة مسوقة لبيان الضابطة الكلّية في الأسباب الصحيحة والأسباب الفاسدة للمعاملات ، وأنّ شرائط العوضين خارجة عن حدودها . وثانياً : ما عرفته مراراً أيضاً من أنّ الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ليلزم من فسادها أكل المال بالباطل ، وإنّما هي مجرد التزامات لا يترتّب على مخالفتها إلاّ الخيار . الوجه الثالث : دعوى الإجماع على الحرمة . وفيه : - مضافاً إلى عدم حجّية الإجماع المنقول - أنّ دعوى الإجماع التعبّدي في المقام موهونة جدّاً ، لإمكان استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المسألة .
[1] المكاسب 6 : 81 وما بعدها . [2] النساء 4 : 29 . [3] في الجزء الثاني من هذا الكتاب : 102 .
255
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 255