responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 254


وفيه أولا : أنّ الكبرى ممنوعة إلاّ في موارد خاصة كما سيأتي [1] .
وثانياً : أنّك علمت في بعض المباحث أنّ بين عنوان البيع وعنوان الإعانة على الإثم عموماً من وجه ، لتقوّم مفهوم الإعانة بالإقباض والتسليط الخارجي على العين ولو بغير عنوان البيع مع العلم بصرفها في الحرام ، وإن كان ينطبق عنوان الإعانة على البيع في بعض الأحيان ، وعليه فلا تستلزم حرمة الإعانة على الإثم حرمة البيع في جميع الموارد .
وثالثاً : أنّ حرمة المعاوضة لو سلّمت لا تدل على فساد المعاملة وضعاً ، لأنّها حرمة تكليفية محضة .
ورابعاً : لو قلنا بدلالة النهي التكليفي على فساد المعاملة فإنّ ذلك فيما إذا كانت المعاملة بعنوانها الأوّلي مورداً للنهي كبيع الخمر ، لا بعنوانها العرضي كما في المقام وهذا لا ينافي ما سلكناه في بعض المباحث [2] وأشرنا إليه فيما سبق [3] من كون النواهي في باب المعاملات إرشاداً إلى الفساد كالنهي عن البيع الغرري ، كما أنّها في أبواب الصلاة إرشاد إلى المانعية ، فإنّ ذلك فيما لم تقصد المولوية التكليفية من النهي كالنهي عن بيع الخمر .
وخامساً : أنّ تخلّف الشروط الصحيحة إنّما يوجب الخيار للمشترط ، لأنّ الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ، وقد حقّقناه في محلّه [4] ، والتزم به المصنّف في باب



[1] في ص 282 وما بعدها .
[2] محاضرات في أُصول الفقه 4 ( موسوعة الإمام الخوئي 46 ) 135 - 136 .
[3] راجع ص 177 .
[4] راجع الجزء السابع من هذا الكتاب : 383 .

254

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست