responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 256


الوجه الرابع : ما ذكره في المستند [1] من كونه بنفسه فعلا محرّماً ، لما بيّنا في موضعه من أنّ فعل المباح بقصد التوصّل به إلى الحرام محرّم .
وفيه : أنّا لو قلنا بحرمة مقدّمة الحرام فإنّما ذلك في المقدّمات التي لا يمكن التفكيك بينها وبين ذي المقدّمة ، بحيث لا يتمكّن المكلّف بعد إيجاد المقدّمة من ترك ذي المقدّمة ، فيعاقب على ذلك . ومن الضروري أنّ بيع المباح بقصد التوصّل به إلى الحرام أو بشرط صرفه فيه ليس علّة لإيجاده ، وإنّما هو من الدواعي ، والتخلّف فيها ليس بعزيز .
الوجه الخامس : ما توهّم من شمول أدلّة النهي عن المنكر للمقام ، بدعوى أنه إذا وجب النهي عن المنكر لرفعه فإنّ النهي عنه لدفعه أولى بالوجوب .
وفيه : أنّا لو استفدنا من الأدلّة وجوب النهي عن المنكر لدفعه لأمكن الالتزام بوجوب النهي عنه لرفعه بالفحوى ، وأمّا العكس فلا . ولو أغمضنا عن ذلك فهو إنّما يتم إذا علم البائع بأنّ المشتري يصرف المبيع في الحرام على حسب الاشتراط ، وإلاّ فلا مقتضي للوجوب ، على أنّ مقتضاه إنّما هو مجرد التكليف والنهي التكليفي في المعاملات لا يقتضي الفساد .
قوله : خبر جابر .
أقول : لا وجه لذكره في المقام إلاّ من جهة اتّحاد حكم البيع والإجارة فيما نحن فيه ، وإلاّ فهو أجنبي عن البيع ، وصريح في حرمة الإجارة للغاية المحرّمة كما سيأتي .



[1] المستند 14 : 95 - 96 .

256

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست