responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 253


قوله : الأُولى : بيع العنب على أن يعمل خمراً والخشب على أن يعمل صنماً .
أقول : ادّعى في المستند [1] وفي متاجر الجواهر [2] وغيرهما عدم الخلاف بل الإجماع على حرمة الإجارة والبيع ، بل كل معاملة وتكسب للمحرّم ، سواء اشترطاه في العقد أم حصل اتّفاق المتبايعين عليه ، كإجارة المساكن والحمولات للخمر وركوب الظلمة وإسكانهم للظلم ، وبيع العنب والتمر وغيرهما ممّا يتّخذ منه المسكر ليعمل خمراً ، أو الخشب ليعمل صنماً أو بربطاً ، وإلى هذا القول ذهب بعض أهل الخلاف [3] بل هو ظاهر جميعهم ، لنصّهم على حرمة الإجارة للأُمور المحرّمة وسيأتي [4] ، ولا فرق في ذلك بين الإجارة وسائر المعاملات .
وكيف كان ، فالكلام يقع في ناحيتين : الأُولى : في جواز بيع المباح على أن يجعل حراماً وعدم جوازه . والثانية : في بيان أقسام ما يقصد من إجارته الحرام وذكر أحكامه .
أمّا الناحية الأُولى : فالذي يمكن الاستدلال به على حرمة البيع وجوه :
الوجه الأول : أنّ بيع الأشياء المباحة على أن تصرف في الحرام - كبيع العنب للتخمير ، وبيع الخشب لجعله صنماً أو آلة لهو - إعانة على الإثم ، بل في المستند إنه معاونة على الإثم المحرّم كتاباً وسنّة وإجماعاً [5] .



[1] المستند 14 : 95 .
[2] الجواهر 22 : 30 .
[3] في الفقه على المذاهب الأربعة 3 : 118 المالكية قالوا بحرمة بيع الدكّان ليباع فيه الخمر ونحوها ممّا يفسد العقل ، أو يتّخذ بيوتاً للدعارة ، أو محلا للفسق ، أو نحو ذلك .
[4] في ص 257 وما بعدها .
[5] المستند 14 : 96 .

253

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست