responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 240


رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن بيع النرد » [1] . ومورد الخبرين الأخيرين وإن كان خصوص بعض الآلات ، ولكن يتم المقصود بعدم القول بالفصل بين آلات القمار المعدة لذلك .
ثم إنه قد ورد في جملة من أحاديث العامة [2] الأمر بكسر النرد وإحراقها . فتدل على حرمة بيعها ، لأنّ ما لا يجوز الانتفاع به لا يجوز بيعه عندهم [3] . وقد تقدّم ذلك في البحث عن جواز الانتفاع بالنجس [4] ، وسيأتي التعرّض له في المسألة الآتية .
قوله : وفي المسالك : إنه لو كان لمكسورها قيمة .
أقول : قال في التذكرة : ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه ، كآلات



[1] فعن الصدوق باسناده عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي قال : « ونهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن بيع النرد » . الوسائل 17 : 325 / أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 6 ، الفقيه 4 : 4 / 1 . وفي البحار 100 : 44 / 9 باب حرمة بيع الشطرنج ، أضاف إليه الشطرنج . وفي المستدرك 22 ( الخاتمة 4 ) : 360 الفائدة الخامسة من الخاتمة في شرح مشيخة الفقيه : فالخبر ضعيف على المشهور ، لجهالة بعض رواته . ولكن تلوح من متنه آثار الصدق ، وليس فيه من آثار الوضع علامة ، والله العالم .
[2] راجع سنن البيهقي 10 : 216 / باب كراهة اللعب بالنرد .
[3] الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 149 - 153 .
[4] في ص 216 الهامش ( 4 ) .

240

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست