نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 240
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن بيع النرد » [1] . ومورد الخبرين الأخيرين وإن كان خصوص بعض الآلات ، ولكن يتم المقصود بعدم القول بالفصل بين آلات القمار المعدة لذلك . ثم إنه قد ورد في جملة من أحاديث العامة [2] الأمر بكسر النرد وإحراقها . فتدل على حرمة بيعها ، لأنّ ما لا يجوز الانتفاع به لا يجوز بيعه عندهم [3] . وقد تقدّم ذلك في البحث عن جواز الانتفاع بالنجس [4] ، وسيأتي التعرّض له في المسألة الآتية . قوله : وفي المسالك : إنه لو كان لمكسورها قيمة . أقول : قال في التذكرة : ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه ، كآلات
[1] فعن الصدوق باسناده عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي قال : « ونهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن بيع النرد » . الوسائل 17 : 325 / أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 6 ، الفقيه 4 : 4 / 1 . وفي البحار 100 : 44 / 9 باب حرمة بيع الشطرنج ، أضاف إليه الشطرنج . وفي المستدرك 22 ( الخاتمة 4 ) : 360 الفائدة الخامسة من الخاتمة في شرح مشيخة الفقيه : فالخبر ضعيف على المشهور ، لجهالة بعض رواته . ولكن تلوح من متنه آثار الصدق ، وليس فيه من آثار الوضع علامة ، والله العالم . [2] راجع سنن البيهقي 10 : 216 / باب كراهة اللعب بالنرد . [3] الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 149 - 153 . [4] في ص 216 الهامش ( 4 ) .
240
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 240