responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 241


الملاهي وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج إن كان رضاضها لا يعدّ مالا ، وبه قال الشافعي ، وإن عدّ مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرّمة [1] .
وذكر المصنّف : إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الاشكال في الجواز ، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلاّمة والأكثر . وفي حاشية السيد : لعلّه أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به وتركهم له بحيث خرج عن كونه آلة القمار وإن كانت الهيئة باقية [2] .
ويرد على التوجيهين : أنّ ظاهر عبارة العلاّمة أنّ الحرمة الفعلية لبيع الأُمور المذكورة تدور مدار عدم صدق المالية على أكسارها ، وتوجيهها بما ذكره المصنّف أو بما ذكره السيد ( رحمهما الله ) بعيد عن مساق كلامه جدّاً ، نعم يحتمل وقوع التحريف في كلامه بالتقديم والتأخير ، بأن تكون العبارة : وإن عدّ مالا مع زوال الصفة المحرّمة فالأقوى عندي الجواز . فيكون ملخّص كلامه جواز البيع إذا كانت المادّة من الأموال ، أو يوجّه بتقدير المضاف بين كلمة ( مع ) وكلمة ( زوال ) بأن يكون التقدير : فالأقوى عندي الجواز مع اشتراط زوال الصفة المحرّمة .
وكيف كان ، فهو أعرف بمرامه ، ولا ندري ما الذي فهم منه المسالك [3] حتى استحسنه .
قوله : ثم إنّ المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض .
أقول : في مجمع البحرين [4] : أصل القمار الرهن على اللعب بشيء ، وربما



[1] التذكرة 10 : 36 .
[2] حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 5 ، السطر 25 .
[3] المسالك 3 : 122 .
[4] مجمع البحرين 3 : 463 ، مادّة قمر .

241

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست