نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 228
وكبرى ، وثانياً : أنّ ما نحن فيه خارج عن حدود هذا الحديث ، فإنّ مورده الموارد المشتركة بين المسلمين ، بأن يكون لكل واحد منهم حق الانتفاع بها ، كالأوقاف العامة من المساجد والمشاهد والمدارس والرباط وغيرها ، فإذا سبق إليها أحد من الموقوف عليهم وأشغلها بالجهة التي انعقد عليها الوقف حرمت على غيره مزاحمته وممانعته في ذلك . ولو عمّمناه إلى موارد الحيازة فإنّما يدل على ثبوت الحق الجديد للمحيز في المحاز ، ولا يدل على بقاء العلقة بين المالك وملكه بعد زوال الملكية . ومن جميع ما ذكرناه ظهر ما في كلام المحقّق الإيرواني من الوهن ، حيث قال ] تعليقاً على قول المصنّف [ : والظاهر ثبوت حق الاختصاص : أمّا في الحيازة فلعموم دليل من سبق إلى ما لم يسبقه أحد ( مسلم ) فهو أولى به ( أحق به ) وأمّا فيما إذا كان أصله ملكاً للشخص فلاستصحاب بقاء العلقة [1] . فقد علمت أنّ المورد ليس ممّا يجري فيه الاستصحاب . وأنّ الحديث لا يدل على المدّعى . قوله : ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع . أقول : محصّل كلامه أنه يشترط في الاختصاص قصد الحائز الانتفاع بالمحاز فلو خلت حيازته عن ذلك القصد لم يثبت له حق الاختصاص في المحاز وجاز لغيره مع العلم بذلك أن يزاحمه في التصرفات . ولا فرق في ذلك بين الأوقاف العامة والمباحات الأصلية ، وعليه فيشكل الأمر فيما يتعارف في أكثر البلاد من جمع العذرة وبيعها لتسميد البساتين والزروع ، فإنّ الظاهر بل المقطوع به أنه ليس للشخص قصد الانتفاع بفضلاته ، ولم يحرزها للانتفاع بها ، فيكون أخذ المال بإزائها أخذاً محرّماً . ولكن التحقيق أن يقال : إنّ المحاز قد يكون من الأمكنة المشتركة كالأوقاف