نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 227
إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)
عليه وآله ) : « من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به » [1] على وجود ذلك الحق في الأشياء التي سقطت عنها المالية . وفيه : أنّ حديث الحيازة وإن اشتهر في ألسنة الفقهاء وكتبهم الاستدلالية ولكنّا لم نجده في أُصول الحديث من الخاصة والعامة ، والظاهر أنه قاعدة فقهية متصيّدة من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة ، كإحياء الموات والتحجير وغيرهما ، كسائر القواعد الفقهية المضروبة لبيان الأحكام الجزئية . ولو سلّمنا كون ذلك رواية أو كان بناء الفقهاء على الاستدلال بالقاعدة ، فلا دلالة فيها على ثبوت حق الاختصاص بعد زوال الملكية ، فإنّ الظاهر منها ليس إلاّ ثبوت مالكية المحيز للمحاز ، وأمّا الزائد عن ذلك فلا دلالة لها عليه . على أنّها ضعيفة السند ، وغير منجبرة بشيء ، فإنّ الشهرة إنّما تكون جابرة لضعف سند الرواية إذا علم استناد المشهور إلى الرواية الضعيفة ، ولا ريب أنّ استناد أكثرهم هنا أو كلّهم إلى غيرها ، وإنّما ذكروها للتأييد والتأكيد . ويضاف إلى ذلك : أنّ جبر الرواية الضعيفة بالشهرة ضعيف المبنى ، وقد أشرنا إليه في أوّل الكتاب [2] . وأمّا حديث السبق ففيه أولا : أنه ضعيف السند ، وغير منجبر بشيء صغرى
[1] في سنن البيهقي 6 : 142 أسمر بن مضرس قال : « أتيت النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فبايعته فقال : من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له . قال : فخرج الناس يتعادون يتخاطون » . وفي أول إحياء الموات من المبسوط 3 : 268 لشيخ الطائفة ، وفي المستدرك 17 : 111 / كتاب إحياء الموات ب 1 ح 4 : روي عنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « من سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو أحقّ به » . [2] في ص 8 .
227
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 227