responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 229


العامة ، وقد يكون من المباحات الأصلية .
أمّا الأول : فلا ريب في أنّ اختصاص الحائز به مشروط بقصد الانتفاع على حسب ما أوقفه أهله ، وإلاّ فلا يثبت له الاختصاص ، لكونه على خلاف مقصود الواقف ، ومن هنا لم يجز بيعه ولا هبته ولا إجارته ولا استملاكه .
على أنّا لو قلنا بعدم الاشتراط بذلك لجاز إشغال المساجد ومعابد المسلمين بنحو من الحيازة ولو بإلقاء السجّادة ووضع التربة ثم بيعها من المصلّين ، ومن البديهي أنّ هذا على خلاف وجهة الوقف ، نعم لو اكتفينا في ثبوت الاختصاص بمجرد قصد الحيازة ، ولم نشترط فيه قصد الانتفاع ، وقلنا بأنّ حق الاختصاص مما تجوز المعاوضة عليه ، لارتفع الإشكال .
وأمّا الثاني - كالاحتطاب والاصطياد - فالظاهر أنّ الاختصاص به غير مشروط بشيء ، بل يكفي فيه مجرد الحيازة الخارجية ، لعدم الدليل على التقييد ، ومن هنا ذهب جمع من الأصحاب ومن العامة إلى عدم الاشتراط . ويظهر ذلك لمن يلاحظ الموارد المناسبة لما نحن فيه .
قال الشيخ في الخلاف : الأرضون الموات للإمام خاصّة ، لا يملكها أحد بالإحياء إلاّ أن يأذن له الإمام . وقال الشافعي : من أحياها ملكها ، أذن له الإمام أو لم يأذن . وقال أبو حنيفة : لا يملك إلاّ بإذن . وهو قول مالك . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
ولو كان لتقييد الاختصاص بقصد الانتفاع وجه لكان ذلك مورداً للخلاف كالتقييد بإذن الإمام .
ويؤيّده عموم رواية : « من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به »



[1] الخلاف 3 : 525 .

229

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست