نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 220
قوله : نعم يمكن أن يقال : إنّ مثل هذه الاستعمالات . أقول : توضيحه : أنّ النهي عن الانتفاع بشيء ينصرف إلى النهي عن الانتفاع به في منافعه الظاهرة ، لأنّ المنفعة النادرة لا تعد من المنافع عرفاً ، فهي خارجة عن حدود النهي وإن كان الإطلاق في نفسه شاملا لها . لا يقال : إنّ النهي عن الانتفاع بشيء يدل على تحريم جميع منافعه ، لأنّ النهي عن الطبيعة يقتضي الانزجار عن جميع أفرادها ، ولذلك كان دالا على العموم . فإنّه يقال : إنّ الدلالة على العموم إنّما تسلّم بمقدار ما ينصرف إليه اللفظ فقط ونظير ذلك العمومات الناهية عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فإنّه ينصرف إلى غير الإنسان ، فلا ينعقد للعموم ظهور إلاّ به . ولا يخفى أنّ القول بحرمة الانتفاع بالنجس مطلقاً لا يقتضي حرمة اقتنائه وإن كان الاقتناء لغير الغرض العقلائي ، ومن هنا ورد في جملة من الأحاديث جواز اقتناء الخمر [1] ، بل أخذها للتخليل ، مع أنّها من الخبائث الشديدة . وورد أيضاً جواز اقتناء بعض الكلاب وقد تقدّم ذلك في البحث عن بيعها [2] . قوله : والعذرة للتسميد . أقول : التسميد في اللغة [3] ما يصلح به الزرع .
[1] راجع الكافي 6 : 428 / باب الخمر تجعل خلا ، والتهذيب 9 : 117 / 504 وما بعده والوافي 20 : 675 / ب 165 ، والوسائل 25 : 370 / أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 . [2] في ص 159 . [3] عن المصباح ] 288 مادّة السماد [ : السماد وزان السلام : ما يصلح به الزرع من تراب وسرجين ، سمدت الأرض تسميداً أصلحها بالسماد . وفي القاموس ] 1 : 303 مادّة سَمَد [ : وسمد الأرض تسميداً جعل فيها السماد ، أي السرجين برماد . وفي مجمع البحرين ] 3 : 70 مادّة سمد [ : والسماد كسلام : ما يصلح به الزرع من تراب وسرجين ، وتسميد الأرض هو أن يجعل فيها السماد .
220
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 220