responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 219


الأول : دعوى الإجماع على حرمة بيعها ، وبما أنّ حرمة البيع تستلزم حرمة الانتفاع ، للملازمة بينهما - وقد عرفت ذلك في الحاشية عن بعض العامّة - فيكون الثاني أيضاً مورداً للإجماع .
وفيه : منع الملازمة بين الحرمتين ، لجواز كون النهي عن بيعه تعبّداً محضاً وعليه فإذا قام الإجماع على حرمة البيع فلا يمكن أن يستدل به على حرمة الانتفاع إلاّ بالحدس الظنّي ، ومن الواضح أنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئاً ، بل اللازم أن يقتصر في الإجماع على مورده المتيقّن ، من دون أن يتعدّى إلى غيره .
الثاني : دعوى الإجماع على حرمة الانتفاع بها ابتداء ، كما هو الظاهر من فخر الدين [1] والفاضل المقداد [2] .
وفيه : أنّ دعواه في مثل هذه المسألة مع ذهاب الأكثر إلى جواز الانتفاع بها من الأُمور الصعبة ، ولو سلّمت هذه الدعوى فلا يمكن إثبات كونه إجماعاً تعبّدياً لإمكان استناد المجمعين في ذلك إلى الوجوه المذكورة .
قوله : الجابر لرواية تحف العقول . أقول : قد تقدّم في أوّل الكتاب عدم انجبار ضعف الرواية بشيء من الشهرة والإجماع وغيرهما .
قوله : مع احتمال أن يراد من جميع التقلّب جميع أنواع التعاطي لا الاستعمالات . أقول : إذا فرضنا اعتبار الرواية فلا مناص من القول بحرمة التصرف في الأعيان النجسة على وجه الإطلاق ولو بالإمساك ، ولا وجه لتقييدها بخصوص التعاطي ، كما لا وجه لتقييد النهي عن الإمساك بالإمساك على وجه محرّم .



[1] لا توجد لدينا نسخة منه .
[2] التنقيح الرائع 2 : 5 .

219

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست