نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 221
قوله : كما يدلّ عليه وقوع السؤال في بعض الروايات [1] عن الجص . أقول : قال المحدّث الكاشاني في كتاب الوافي : لعلّ المراد بالماء الماء الممزوج بالجص . . . أو ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد المجصّص بذلك الجص ، وكأنّه كان بلا سقف ، فإنّ السنّة فيه ذلك . والمراد بالنار ما يحصل من الوقود التي يستحيل بها أجزاء العذرة والعظام المختلطة بالجص رماداً ، فإنّها تطهر بالاستحالة ، والغرض أنه قد ورد على ذلك الجص أمران مطهّران هما النار والماء ، فلم يبق ريب في طهارته ، فلا يرد السؤال بأنّ النار إذا طهّرته أولا فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانياً إذ لا يلزم من ورود المطهّر الثاني تأثيره في التطهير [2] . وقال في الوسائل : تطهير النار للنجاسة بإحالتها رماداً أو دخاناً ، وتطهير الماء : أعني ما يجبل به الجص يراد به حصول النظافة وزوال النفرة [3] . أقول : يمكن أن يراد من الماء ماء المطر الذي يصيب الموضع المجصّص بذلك الجص المتنجّس لكون المسجد مكشوفاً وبلا سقف كما احتمله الكاشاني ، وأن يراد من النار الشمس ، فإنّ الشمس إذا جفّفت شيئاً طهّرته . ويمكن أن يراد من التطهير
[1] الحسن بن محبوب قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثم يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إليّ بخطّه : إنّ الماء والنار قد طهراه » وهي صحيحة . راجع الكافي 3 : 330 / 3 ، والتهذيب 2 : 235 / 928 ، والوافي 6 : 234 / 29 ، والوسائل 3 : 527 / أبواب النجاسات ب 81 ح 1 . [2] الوافي 6 : 235 / ذيل ح 29 . [3] الوسائل 3 : 527 / أبواب النجاسات ذيل ب 81 .
221
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 221