نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 218
« أو شيء من وجوه النجس ، فهذا كلّه حرام محرّم ، لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام » صريحة لا تكاد تنكر ، ولا وجه لحملها على الإمساك والتقلّب لأجل الأكل والشرب كما في المتن ، إلاّ أنّ الرواية لا يجوز الاعتماد عليها ، لضعف سندها وعدم انجباره بعمل المشهور بها . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في دعائم الإسلام : « وما كان محرّماً أصله منهياً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه » [1] بدعوى أنّ حرمة البيع في الرواية قد علّقت على حرمة الشيء من أصله ، فلا بدّ وأن يكون الانتفاع به محرّماً مطلقاً ، إذ لو جاز الانتفاع به لجاز بيعه ، للملازمة بينهما . وفيه : مضافاً إلى ضعف السند فيها ، أنّ المراد بالحرمة في الرواية حرمة التصرفات المناسبة لذلك الشيء المحرّم ، لا حرمة جميع التصرفات ، وعليه فلا يستفاد منها حرمة جميع الانتفاعات . على أنّا لو سلّمنا دلالتها على حرمة جميع التصرفات فغاية ما يستفاد منها أنّ كل ما لا يجوز الانتفاع به بوجه فلا يجوز بيعه لا أنّ كل ما لا يجوز بيعه فلا يجوز الانتفاع به كما هو المدّعى . وممّا ذكرناه تجلّى ما في النبوي المشهور المجعول : « إنّ الله إذا حرّم على قوم شيئاً حرم عليهم ثمنه » [2] . وبالجملة : إنّا لم نجد آية ولا رواية تدل على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقاً إلاّ في موارد خاصة كالخمر . ومنها : الإجماع المدّعى على حرمة الانتفاع بها ، وتقريره بوجهين :