responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 192


وإن لم يكن الفعل داعياً إلى الحرام فامّا أن يكون مقدّمة له ، وإمّا أن لا يكون كذلك . أمّا الأول فكاعطاء العصا لمن أراد ضرب اليتيم ، فإنّ اعطاءه وإن كان مقدّمة للحرام ، إلاّ أنه ليس بداع إليه ، والحكم بحرمته يتوقّف على أمرين ، الأول : كونه إعانة على الإثم ، والثاني : ثبوت حرمة الإعانة على الإثم في الشريعة المقدّسة وسيأتي الكلام على ذلك في مبحث بيع العنب ممّن يجعله خمراً [1] .
وأمّا الثاني : فكمن ارتكب المحرّمات وهو بمرأى من الناس ، فإنّ رؤيتهم له عند الارتكاب ليست مقدّمة لفعل الحرام ، نعم لا بأس بادخاله تحت عنوان النهي عن المنكر ، فيجب النهي عنه إذا اجتمعت شرائطه .
ولا يخفى أنّ في كلام المصنّف تهافتاً واضحاً ، حيث جعل ما نحن فيه تارة من القسم الثاني وأُخرى من القسم الرابع ، ويمكن توجيهه بوجهين :
الأول : أن يراد بالفرض الذي أدخله في القسم الثاني هو فرض الدهن المتنجّس ، فإنّ إعطاءه للغير لا يخلو عن التسبيب إلى الحرام الذي سيق هذا القسم لبيان حكمه ، وأن يراد بالفرض الذي جعله من القسم الرابع هو فرض الثوب المتنجّس ، كما تقدّم [2] في مسألة السيد المهنّا من العلاّمة عمّن رأى في ثوب المصلّي نجاسة ، فإنّ القسم الرابع لم يفرض فيه كون فعل شخص سبباً لصدور الحرام من الشخص الآخر ، بل المفروض فيه كونه من قبيل عدم المانع ، كسكوت العالم عن إعلام الجاهل ، ولا شبهة في مناسبة الثوب المتنجّس لذلك .



[1] في ص 282 .
[2] في ص 186 .

192

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست