responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 193


الوجه الثاني : أن يراد من كلامه الدهنُ المتنجّس في كلا الموردين مع الالتزام فيهما باختلاف الجهتين ، بأن يكون الملحوظ في القسم الثاني كونه تسبيباً لإيقاع الجاهل في الحرام ، والملحوظ في إلحاقه بالقسم الرابع هو الحرمة النفسية مع قطع النظر عن التسبيب .
قوله : ثم إنّ بعضهم استدلّ على وجوب الإعلام بأنّ النجاسة عيب خفي فيجب إظهارها .
أقول : أشكل عليه المصنّف ( رحمه الله ) بوجهين ، الأول : أنّ وجوب الإعلام على القول به ليس مختصاً بالمعاوضات ، بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات . والثاني : أنّ كون النجاسة عيباً ليس إلاّ لكونه منكراً واقعياً وقبيحاً ، فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب ، وإلاّ لم يكن عيباً فتأمّل .
أقول : إنّ ما أفاده أولا وإن كان وجيهاً ، إلاّ أنّ الثاني غير وجيه ، فإنّ النجاسة لا ينكر كونها عيباً في الأعيان النجسة والمتنجّسة ، سواء كانت من القبائح الواقعية أم لم تكن ، بل ربما يوجب جهل المشتري بها تضرّره ، كما إذا اشترى الدهن المتنجّس مع جهله بنجاسته ومزجه بدهنه الطاهر ثم اطّلع عليها ، ولعلّه لذلك أمر بالتأمّل .
والذي يسهّل الخطب أنه لا دليل على وجوب إظهار العيب الخفي في المعاملات ، وإنّما الحرام هو غش المؤمن فيها كما سيأتي في البحث عن حرمة الغش [1] . وعليه فالعيب الخفي إن استلزم الغش في المعاملات وجب رفع الغش وإلاّ فلا دليل على وجوبه ، ومن المعلوم أنّ رفع الغش هنا لا ينحصر بإظهار العيب



[1] في ص 461 وما بعدها .

193

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست