responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 155


الأُصول [1] أنّ من جملة المرجّحات عند معارضة الدليلين بالعموم من وجه أن يلزم من العمل بأحدهما إلغاء الآخر من أصله وإسقاط ما ذكر فيه من العنوان عن الموضوعية ، وحينئذ فلا بدّ من العمل بالآخر الذي لا يلزم منه المحذور المذكور ، وفي المقام لو عملنا برواية تحف العقول للزم من ذلك إلغاء العمومات على كثرتها ولسقط عنوان الكلب المذكور فيها عن الموضوعية ، لخروج الكلب الصيود منها بالروايات الخاصة كما عرفت ، ولو خرجت الكلاب الثلاثة منها بالرواية المذكورة لما بقي تحتها إلاّ الكلب الهراش فقط ، ويكفي في المنع عن بيعه عدم وجود النفع فيه فلا يحتاج إلى تلك العمومات المتظافرة ، فيلزم المحذور المذكور . وأمّا إذا عملنا بالعمومات ورفعنا اليد عن الرواية فإنّ المحذور لا يتوجّه أصلا ، لأنّ ما فيه جهة صلاح من الأشياء لا ينحصر في الكلاب الثلاثة .
ونظير ذلك المعارضة بين ما ورد من الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه [2] وما ورد من نفي البأس عن بول الطير وخرئه [3] ، فإنّا لو قدّمنا الخبر الأول وحكمنا بسببه بنجاسة خرء الطيور التي لا يؤكل لحمها لكان ذكر الطير في الخبر الثاني لغواً محضاً ، إذ لا يبقى تحته إلاّ ما يؤكل لحمه من الطيور ، ويكفي في طهارة



[1] لاحظ مصباح الأُصول 3 ( موسوعة الإمام الخوئي 48 ) : 478 .
[2] عبد الله بن سنان قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . راجع الوسائل 3 : 405 / أبواب النجاسات ب 8 ح 2 ، والتهذيب 1 : 264 / 770 ، والكافي 3 : 57 / 3 ، والوافي 6 : 193 / 2 .
[3] أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . راجع الوسائل 3 : 412 / أبواب النجاسات ب 10 ح 1 والأبواب المذكورة من الكافي والتهذيب والوافي ] ح 17 [ .

155

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست