نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 156
ذرقها ما يدل على طهارة بول مأكول اللحم [1] ، وهذا بخلاف العكس ، فإنّا إذا عملنا بالخبر الثاني لم يلزم المحذور ، لكثرة أفراد غير المأكول من غير جنس الطيور . ومن هذا القبيل أيضاً معارضة ما يدل على انفعال الماء القليل بملاقاته النجاسة [2] لما يدل على عدم انفعال الجاري بذلك [3] ، فإنّ العمل بالطائفة الأُولى والحكم بانفعال الجاري بملاقاته النجاسة إذا كان قليلا يوجب كون ذكر الجاري في الطائفة الثانية لغواً ، إذ لا يبقى فيها إلاّ الكر ، ويكفي في عدم انفعاله بملاقاته النجاسة ما يدل على عدم انفعال الكر بذلك [4] على الإطلاق ، ولو انعكس الأمر لم يلزم المحذور ، لكثرة أفراد القليل من غير الجاري . الوجه السادس : ما في المتن من حكاية رواية ذلك عن الشيخ في المبسوط قال : إنّه روي ذلك [5] يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط ، المنجبر قصور سنده ودلالته - لكون المنقول مضمون الرواية ، لا معناها ولا ترجمتها - باشتهاره بين المتأخّرين [6] .
[1] عن زرارة « أنّهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » وهي حسنة بإبراهيم ابن هاشم . راجع الكافي 3 : 57 / 1 ، والوافي 6 : 193 / 1 ، والوسائل 3 : 407 / أبواب النجاسات ب 9 ح 4 . [2] راجع الوسائل 1 : 150 / أبواب الماء المطلق ب 8 . [3] راجع الوسائل 1 : 143 / أبواب الماء المطلق ب 5 . [4] محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء » . راجع الكافي 1 : 2 / 2 ، والتهذيب 1 : 226 / 651 ، 107 . [5] المبسوط 2 : 166 . [6] المكاسب 1 : 56 .
156
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 156