نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 154
إذ الأصل انتفاؤه [1] . وزاد عليه بعض أصحابنا : أنّ ما يترتّب على الكلاب الثلاثة من المنافع أكثر ممّا يترتّب على كلب الصيد ، فإذا جاز بيعه كان بيع تلك الكلاب الثلاثة أولى بالجواز . وفيه : أنه قياس واضح ، فقد نهينا عن العمل به في الشريعة المقدّسة بالأدلّة القاطعة ، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن العمومات إلاّ في الكلب الصيود . الوجه الخامس : أنّ الحكم بجواز بيعها هو مقتضى الجمع بين الروايات ، لأنّا إذا لاحظنا العمومات الدالّة على المنع مع قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : « وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته » وجدنا أنّ النسبة بينهما هي العموم من وجه فإنّ العمومات تقتضي حرمة بيع الكلاب كلّها ، وإنّما خرج منها بيع كلب الصيود فقط للروايات الخاصّة ، وهذه الفقرة من رواية تحف العقول تقتضي صحة بيع كل ما كان فيه جهة صلاح ، فتشمل بيع كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع أيضاً لجواز الانتفاع بها في الحراسة ، وبعد سقوطهما للمعارضة يرجع في إثبات الجواز التكليفي إلى أصالة الإباحة ، وفي إثبات الجواز الوضعي إلى عمومات صحة البيع والتجارة عن تراض . وفيه أولا : أنّا لو أغمضنا عمّا تقدّم في رواية تحف العقول ، فإنّها لا تقاوم العمومات المذكورة في خصوص المقام ، لأنّ كثرة الخلاف هنا مانعة عن انجبار ضعفها بعمل المشهور . وثانياً : أنه لا مناص من ترجيح العمومات عليها ، إذ قد بيّنا في علم