responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 151


< فهرس الموضوعات > بيع كلب الماشية والحائط والزرع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجوه المستدل بها على الجواز < / فهرس الموضوعات > يجوز بيعه وإن كان سلوقياً ، وعلى الثاني فالصيود من غير السلوقي أيضاً لا يجوز بيعه .
هذا كلّه مع الإغضاء عن سند الطائفة الثالثة ، وإلاّ فهي لا تقاوم الطائفة الثانية ، لضعف سندها وعدم انجبارها بعمل المشهور ، وحينئذ فينحصر المخصّص لتلك العمومات في الطائفة الثانية ، فترتفع الغائلة من أصلها .
حرمة بيع كلب الحراسة قوله : الثالث : كلب الماشية .
أقول : هذه هي الجهة الثالثة من الكلام . الظاهر أنّه لا شبهة في حرمة بيع الكلاب الثلاثة ، أي كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع ، ويسمّى كل واحد منها بالكلب الحارس ، وهذا هو المشهور بين القدماء ، وقد دلّت عليه العمومات المتقدّمة [1] .
كما أنّ المشهور بين الشيخ ( رحمه الله ) ومن تأخّر عنه الجواز ، وقد استدل عليه بوجوه :
الوجه الأول : دعوى الإجماع عليه كما يظهر من العلاّمة في التذكرة على ما حكاه المصنّف ( رحمه الله ) قال : يجوز بيع هذه الكلاب عندنا . ولكنّا لم نجد ذلك في التذكرة [2] . نعم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف أنّ بيع هذه الكلاب يجوز عندنا وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف [3] . والمحكي عن حواشي الشهيد : أنّ أحداً



[1] في أوّل الكتاب .
[2] ] راجع التذكرة 2 : 295 / الإجارة [ .
[3] الخلاف 3 : 511 .

151

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست