نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 150
الظاهر على ما حقّقناه في محلّه [1] . وأظهر المحتملات الثلاثة هو الاحتمال الأخير ، لما عرفت من كفاية أدنى ملابسة في صحة الإضافة ، ثم الثاني لكثرة إضافة الموصوف إلى وصف نوعه ، وبهذا صح جعله موضوعاً للأحكام الشرعية . وأمّا الاحتمال الأول فغير سديد جزماً فإنّ من المستبعد جدّاً اعتبار الاتّصاف الفعلي في صحة إضافة الموصوف إلى الصفة وأن لا يكتفى فيها بأدنى مناسبة ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في جواز بيع السلوقي على الإطلاق . ولكنّه فاسد ، إذ العمل بما ذكرناه على كلا الاحتمالين إنّما يجوز فيما إذا لم يكن كل من الخاصين مقيّداً بقيد به يوافق العام ويسانخه ، وإلاّ فينفي ذلك القيد بمفهومه أو منطوقه ما اختص به الخاص الآخر من مادّة الافتراق ، فيكونان من أفراد الدليلين المتعارضين فيسقطان للتعارض . وفي المقام إنّ الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في الطائفة الثانية : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » « فأمّا الصيود فلا بأس » هو أنّ غير الصيود من الكلاب يحرم بيعه وإن كان سلوقياً ، فيشارك العام بمقتضى اشتماله القيد العدمي ، كما أنّ الظاهر من قولهم ( عليهم السلام ) في الطائفة الثالثة : ولا بأس بثمن كلب الصيد والآخر لا يحل ثمنه . هو أنه كلّ ما كان كلب صيد بنوعه جاز بيعه ، صيوداً كان أم لم يكن ، وأمّا غير كلب الصيد فلا يجوز بيعه وإن كان صيوداً ، فيتعارضان في الصغير والكبير غير المعلّمين من السلوقي على الاحتمال الثالث من دعوى العموم المطلق بين الخاصين ، وفي الصيود من غير السلوقي أيضاً على الاحتمال الثاني من دعوى العموم من وجه بينهما ، فصارت النتيجة على الاحتمال الثالث أنّ غير الصيود من الكلاب لا