نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 152
لم يفرّق بين الكلاب الأربعة [1] . وظاهر هذه العبارة عدم وجود القول بالفرق بين الكلاب الأربعة في جواز البيع وعدمه . وفيه : أنّ ذلك معارض بدعوى الإجماع على حرمة بيعها ، على أنّ دعواه في مثل هذه المسألة المختلف فيها من الصعب المستصعب ، خصوصاً مع عدم كونه إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي الحجّة ، لاحتمال أنّ المجمعين قد استندوا إلى المدارك المعلومة المذكورة في المقام . ولا ينقضي العجب من الشهيد ( رحمه الله ) كيف يدّعي أنّ أحداً لم يفرّق بين الكلاب الأربعة في حرمة البيع وجوازه ، مع كثرة الاختلاف في المسألة . إلاّ أن يكون نظره الشريف في ذلك إلى العامة ، فقد عرفت في بيع كلب الهراش [2] أنّ طائفة منهم كالحنابلة والشافعية وبعض فرق المالكية ذهبوا إلى أنّ بيع الكلاب مطلقاً لا يصح حتى كلب الصيد ، وطائفة أُخرى منهم كالحنفية وبعض آخر من المالكية ذهبوا إلى صحة بيعها مطلقاً حتى كلب الحراسة . أو يكون نظره إلى جواز الانتفاع بها مطلقاً وعدم جوازه كذلك ، فإنّ الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) لم يفرّقوا في ذلك بين الكلاب الأربعة . الوجه الثاني : أنّ ثبوت الدية على قاتلها في الشريعة المقدّسة يدل على جواز المعاوضة عليها ، وإلى هذا أشار العلاّمة في المختلف وقال : ولأنّ لها ديّات منصوصة فتجوز المعاوضة عليها [3] . وقدّرت هذه الدية في كلب الماشية بكبش أو بعشرين درهماً ، وفي كلب الحائط بعشرين درهماً ، وفي كلب الزرع بقفيز من طعام .
[1] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 4 : 29 . [2] في ص 121 . [3] المختلف 5 : 44 .
152
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 152