نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 127
إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)
< فهرس الموضوعات > بيع أجزاء الكلب والخنزير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة الاكتساب بالخمر وسائر المسكرات والفقاع < / فهرس الموضوعات > بوصفهما العنواني وبصورتهما النوعية التي بها شيئية الأشياء في دار تحقّقها وصقع تكوّنها ، وبما أنّ الأحكام الشرعية إنّما تترتّب على الموضوعات العرفية فلا مانع من شمول المنع للميتة منهما ، لصدق عنوان الكلب والخنزير عليها ولو بالمسامحة العرفية . إذن فتكون المعاملة عليها أيضاً حراماً . وأمّا أجزاؤهما فلا شبهة في أنه لا يصدق عليها عنوان الكلب والخنزير ، لا بالدقة العقلية ولا بالمسامحة العرفية ، وعليه فإن كانت ممّا تحلّه الحياة شملتها أدلّة حرمة بيع الميتة لصدقها عليها ، وإن جاز الانتفاع بها في غير ما هو مشروط بالطهارة والتذكية ، وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة كالشعر ونحوه فحرمة البيع والانتفاع هنا متوقّفة على مانعية النجاسة عنهما ، إذ من الواضح جدّاً أنّ نجاسة الكلب والخنزير لا تختص بما تحلّه الحياة فقط ، وحيث علمت أنها لا تصلح للمانعية عن البيع ولا عن الانتفاع ، فلا مانع عن بيعها للعمومات ، ولا عن الانتفاع بها بالمنافع المحلّلة لأصالة الإباحة ، ومن هنا أفتى بعضهم بجواز بيع شعر الخنزير والانتفاع به في غير ما هو مشروط بالطهارة ، وإن منع عن بيعه بعض فقهاء العامّة [1] لأنّه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له ، نعم بناء على طهارة الخنزير كما ذهب إليه مالك [2] يجوز بيع شعره ، لعدم نجاسته المانعة عنه . على أنّه ورد في جملة من الأحاديث جواز الانتفاع بشعر الخنزير في غير ما
[1] شرح فتح القدير 6 : 62 . [2] في الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 10 المالكية قالوا كل حي طاهر العين ولو كلباً أو خنزيراً . ومعه نقل في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 208 عن المالكية حرمة بيع النجس ومثله بالخمر والخنزير .
127
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 127