responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 128


هو مشروط بالطهارة [1] ، وعلى هذا فهو من الأموال عند الشارع أيضاً .
حرمة التكسّب بالخمر وكل مسكر مائع قوله : يحرم التكسّب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع إجماعاً نصّاً وفتوى [2] .
أقول : قد قامت الضرورة من المسلمين [3] وأطبقت الروايات من الفريقين



[1] ففي التهذيب عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قلت له : إنّ رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير ، قال : إذا فرغ فليغسل يده » وهي موثّقة . وعن برد الإسكاف قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شعر الخنزير يعمل به فقال : خذ منه فاغسله ( فاغله ) بالماء حتّى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ، ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة ، فان جمد فلا تعمل به ، وإن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة » وهي ضعيفة ببرد . في القاموس ] 2 : 108 مادّة الفخر [ الفخارة كجبانة الجرّة ، الجمع الفخار . وروى برد الإسكاف قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي رجل خزاز ، ولا يستقيم عملنا إلاّ بشعر الخنزير ، نخرز به ؟ قال : خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمها ، ثم اعمل به » وهي ضعيفة ببرد . راجع التهذيب 6 : 382 / 1129 ، 1130 والوسائل 17 : 227 / أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 1 - 3 .
[2] المكاسب 1 : 42 .
[3] أمّا عند الخاصّة فواضح ، وأمّا عند العامة ففي الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 10 الخمر ما خامر العقل أي خالطه فأسكره وغيّبه ، فكل ما غيّب العقل من الخمر والنبيذ وغيرهما من أقسام المسكرات فهو حرام ، سواء كان مأخوذاً من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير ، بل ولو من اللبن والطعام أو غير ذلك ] نقل مع اختلاف يسير [ . وفي 1 : 17 ومن الأعيان النجسة المسكر المائع ، سواء كان مأخوذاً من عصير العنب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أو غير ذلك ، لأنّ الله تعالى قد سمّى الخمر رجساً ، والرجس في العرف النجس ، أمّا كون كل مسكر مائع خمراً فلما رواه مسلم من قوله ( عليه السلام ) : « كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام » وفي 2 : 208 نقل اتّفاق المذاهب الأربعة على حرمة بيع الخمر وأنّ كل نجس لا يصح بيعه . إذن فكل مسكر مائع وإن أُخذ من اللبن لا يصح بيعه عند العامة كما لا يجوز شربه . نعم في تاج العروس 3 : 186 ] مادّة خَمَرَ [ والخمر ما أسكر من عصير العنب خاصّة ، وهو مذهب أبي حنيفة . وفي التذكرة 10 : 34 من البيع : الفقّاع عندنا نجس إجماعاً ، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ، لأنّه كالخمر على ما تقدّم ، خلافاً للجمهور كافّة . وقد علمت أنّ ظاهر كلماتهم على خلاف ما نسبه العلاّمة ( رحمه الله ) إليهم . روايات الخاصّة : روى في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً ، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إنّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فاهريقتا وقال : إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . وعن زيد بن علي عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « لعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الخمر وعاصرها » الحديث . وهي ضعيفة بالحسين بن علوان . وفي التهذيب عن جرّاح المدائني قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر » وهي ضعيفة بالقاسم بن سليمان ، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة . راجع الكافي 5 : 230 / 2 ، 6 : 398 / 10 ، والوافي 17 : 249 / 13 وغيره ، والوسائل 17 : 223 / أبواب ما يكتسب به ب 55 ح 1 ، 3 ، 7 ، 92 / ب 5 ، والمستدرك 13 : 182 / أبواب ما يكتسب به ب 47 ، والبحار 76 : 125 / باب حرمة شرب الخمر ، 100 : 43 / 3 ، 9 وغيرهما . روايات العامّة : في البخاري 3 : 108 / باب تحريم التجارة في الخمر آخر البيوع عن عائشة قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « حرمت التجارة في الخمر » ، وفي سنن البيهقي 6 : 12 عن أبي هريرة إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « إنّ الله حرّم الخمر وثمنها » ، وفي رواية أُخرى : « السحت ثمن الخمر » ، وفي 8 : 286 عن ابن عبّاس قال : بلغ عمر أنّ رجلا باع خمراً ، قال : قاتل الله فلاناً ، باع الخمر ، الحديث . وفي ص 287 عن ثابت بن يزيد قال : لقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر ، فقال : إنّ رسول الله قال : « إنّ الله لعن الخمر وعاصرها » . الحديث ، إلى غير ذلك من رواياتهم المتظافرة .

128

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست