نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 11
فقراتها حرمة إمساكه والتقلّب فيه ، ولم يفت بهذا أحد فيما نعلم . مضافاً إلى أنّ ظاهر الرواية هو حرمة بيع الأُمور المذكورة تحريماً تكليفياً ويدل على ذلك من الرواية قوله ( عليه السلام ) : « فهو حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته والتقلّب فيه » فإنّ الإمساك والتقلّب يشمل جميع أنواع التصرف حتى الخارجي منه ، ولا معنى لحرمته وضعاً ، والفقهاء ( رضوان الله عليهم ) لم يلتزموا في أكثر المذكورات بذلك ، وإنما ذهبوا إلى الحرمة الوضعية واستفادوا ذلك من النهي في أبواب المعاملات ، نظير النهي عن البيع الغرري ، فإنّ معناه الإرشاد إلى بطلان ذلك البيع كما يأتي في محلّه [1] إن شاء الله ، نعم لو توجه النهي إلى ذات المعاملة مع إرادة ما يظهر منه من المولوية لتوجه الالتزام بالحرمة التكليفية ، كالنهي عن بيع الخمر ، وسيأتي . الوجه الثالث : أنّ التقسيم المذكور فيها لا يرجع إلى أمر محصّل ، وذلك يكشف عن اضطرابها ، فإنّ تربيع أقسام المعاملة المعاشية بجعل كل واحد من الولايات والصناعات قسماً مستقلا من تلك الأقسام في قبال التجارات والإجارات لا يسلم عن التكرار . أمّا الولاية : فهي على قسمين ، لأنها إمّا عامة ثبتت من الله كالنبوّة والإمامة أو خاصة ثبتت من قبل ذوي الولاية العامة . أمّا الولاية العامة فهي خارجة عن حدود الرواية ، فإنّ التقسيم فيها باعتبار المعاملة المعاشية . فالولاية العامة خارجة عنها تخصصاً ، وإنما هي من المناصب الإلهية التي جعلت للعترة الطاهرة . وأمّا الولاية الخاصة فمن حيث جواز ارتزاق الولاة من بيت المال تدخل
[1] راجع الجزء الخامس من هذا الكتاب : 255 وما بعدها .
11
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 11