responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 10


لا يقال : إنّ شرائط الحجية وإن كانت غير موجودة فيها إلاّ أنّ موافقتها في المضمون للروايات الأُخرى الصحيحة أو الموثقة توجب حجيتها ، على أنّ آثار الصدق منها ظاهرة .
فإنه يقال : إذا لم تستوف الرواية شرائط الحجية فمجرد موافقتها للحجّة في المضمون لا تجعلها حجّة . وأمّا قوله : إنّ آثار الصدق منها ظاهرة ، فلا ندري ماذا يريد هذا القائل من هذه الآثار ، أهي غموض الرواية واضطرابها ، أم تكرار جملها وألفاظها ، أم كثرة ضمائرها وتعقيدها ، أم اشتمالها على أحكام لم يفت بها أحد من الأصحاب ومن أهل السنّة ، كحرمة بيع جلود السباع والانتفاع بها وإمساكها وجميع التقلّب والتصرّف فيها ، مع أنّ الروايات المعتبرة إنما تمنع عن الصلاة فيها فقط لا عن مطلق الانتفاع بها ، كموثقة سماعة وغيرها [1] وكحرمة الانتفاع بالميتة ولو كانت طاهرة ، وسيأتي خلاف ذلك في بيع الميتة [2] وكحرمة التصرف والامساك فيما يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، وسيظهر لك خلاف ذلك من المباحث الآتية .
وممّا ذكرنا ظهر عدم انجبارها بالاجماع المنقول على تقدير حجّيته .
الوجه الثاني : أنّ فتاوى أكثر الفقهاء إن لم يكن كلّهم لا تطابق بعض جمل الرواية ، فكيف ينجبر ضعفها بالشهرة الفتوائية بينهم ، فإنّ مقتضى بعض فقراتها حرمة بيع النجس مطلقاً ، مع أنّه لم يلتزم به إلاّ النادر من الفقهاء ، بل في بعض



[1] عن سماعة قال : « سألته عن لحوم السباع وجلودها ، فقال ( عليه السلام ) : . . . وأمّا الجلود فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه » وهي موثقة . راجع الوسائل 4 : 353 / أبواب لباس المصلّي ب 5 ح 3 ، والوافي 7 : 412 / 33 ، والفقيه 1 : 169 / 801 ، والتهذيب 2 : 205 / 802 .
[2] في ص 95 وما بعدها .

10

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست