نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 82
والافتراء والغيبة والنميمة وغيرها من الأفعال المحرّمة التي عبّر عنها في قوله تعالى بالفواحش [1] من الخبائث أيضاً . إذن فليس المراد من تحريم الخبائث في الآية إلاّ بيان الكبرى الكلّية من تحريم ما فيه مفسدة ، وأمّا تشخيص الصغرى وبيان أنّ في هذا مفسدة أو في ذاك فخارج عن حدود الآية ، وإلاّ فيلزم التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية ، وهو لا يجوز كما نقّح في الأُصول [2] . وإن أبيت إلاّ عن اختصاصها بما يكون الطبع متنفّراً عنه ، فندفعه بعدم الملازمة بين تحريم الأكل وحرمة البيع ، كما سبق [3] في بيع الأبوال وغيره ، إلاّ إذا كان الأكل من المنافع الظاهرة . جواز بيع الدم نجساً كان أم طاهراً قوله : يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف [4] . أقول : المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس ، كما في النهاية [5] والمراسم [6] والمبسوط [7] . وفي التذكرة : يشترط في المعقود عليه الطهارة
[1] الأعراف 7 : 33 ، وهي قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ ) . [2] محاضرات في أُصول الفقه 4 ( موسوعة الإمام الخوئي 46 ) : 334 وما بعدها . [3] في ص 50 . [4] المكاسب 1 : 27 . [5] النهاية : 364 . [6] المراسم : 170 . [7] المبسوط 2 : 166 .
82
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 82