responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 82


والافتراء والغيبة والنميمة وغيرها من الأفعال المحرّمة التي عبّر عنها في قوله تعالى بالفواحش [1] من الخبائث أيضاً .
إذن فليس المراد من تحريم الخبائث في الآية إلاّ بيان الكبرى الكلّية من تحريم ما فيه مفسدة ، وأمّا تشخيص الصغرى وبيان أنّ في هذا مفسدة أو في ذاك فخارج عن حدود الآية ، وإلاّ فيلزم التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية ، وهو لا يجوز كما نقّح في الأُصول [2] . وإن أبيت إلاّ عن اختصاصها بما يكون الطبع متنفّراً عنه ، فندفعه بعدم الملازمة بين تحريم الأكل وحرمة البيع ، كما سبق [3] في بيع الأبوال وغيره ، إلاّ إذا كان الأكل من المنافع الظاهرة .
جواز بيع الدم نجساً كان أم طاهراً قوله : يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف [4] .
أقول : المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس ، كما في النهاية [5] والمراسم [6] والمبسوط [7] . وفي التذكرة : يشترط في المعقود عليه الطهارة



[1] الأعراف 7 : 33 ، وهي قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ ) .
[2] محاضرات في أُصول الفقه 4 ( موسوعة الإمام الخوئي 46 ) : 334 وما بعدها .
[3] في ص 50 .
[4] المكاسب 1 : 27 .
[5] النهاية : 364 .
[6] المراسم : 170 .
[7] المبسوط 2 : 166 .

82

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست