responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 81


التعبّدي الكاشف عن رأي الحجّة معلوم العدم ، وقيام السيرة على جواز الانتفاع والمعاوضة لا يختص بالأرواث ، بل يعمّ العذرة أيضاً ، كشمول العمومات لهما .
وما في الجواهر [1] من الاستدلال على جواز بيع الأرواث فقط بخبر ابن مضارب وبذيل رواية سماعة [2] بعدما حملهما عليها فاسد ، لما عرفت من أنه لا يصح إطلاق العذرة على الأرواث بوجه ، وأنّ الأرواث في اللغة [3] لا تطلق إلاّ على رجيع ذي الحافر .
وقد يتوهّم تحريم بيعها لآية تحريم الخبائث [4] بدعوى أنّ عموم التحريم المستفاد من الجمع المحلّى باللام يشمل البيع أيضاً .
وفيه أوّلا : ما أجاب به المصنّف من أنّ المراد من تحريم الخبائث هو تحريم أكلها ، لا مطلق الانتفاعات بها .
وثانياً : أنّه قد تقدّم في بيع الأبوال [5] أنّ الخبيث عبارة عن مطلق ما فيه نقص ودناءة ولو كان من قبيل الأفعال ، ويرادف في الفارسية بلفظ ( پليد ) فمثل الزنا



[1] الجواهر 22 : 18 .
[2] المتقدمتين في ص 66 .
[3] في تاج العروس 1 : 626 مادة راث : الروثة واحدة الروث والأرواث ، وقد راث الفرس وغيره ، وفي المثل أحشك وتروثني ، قال ابن سيده : الروث رجيع ذي الحافر . وفي التهذيب : يقال لكل ذي حافر قد رأث يروث روثاً . وفي المجمع ] 2 : 255 مادّة روث [ راث الفرس يروث روثاً من باب قال ، والخارج روث ، ومنه الحديث « نهى عن الروث » يعني رجيع ذات الحافر .
[4] وهي قوله تعالى في الأعراف 7 : 157 : ( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) .
[5] في ص 58 - 59 .

81

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست