responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 784


مصرف مجهول المالك الأمر الثالث : ما هو مصرف مجهول المالك ؟ فهل يتصدّق به ، أو يحفظه الواجد ما دام حيّاً لمالكه ويوصي به بعد مماته ، أو يتملّكه ، أو يعطيه للحاكم الشرعي ، أو هو للإمام ( عليه السلام ) ؟ وجوه :
الأول : أن يكون ذلك للإمام ، لقوله ( عليه السلام ) في رواية ابن أبي يزيد : « والله ما له صاحب غيري » [1] .
وفيه أولا : أنّ الرواية ضعيفة السند . وثانياً : أنّها وردت في قضية شخصية فلا تكون مستنداً لكبرى كلّية ، إذ من المحتمل أن يكون المال في تلك الواقعة مفقوداً من الإمام نفسه ، فيكون حلفه ( عليه السلام ) في محلّه ، لكون المال له واقعاً . وأمّا أمره ( عليه السلام ) بتقسيم ذلك المال فلعلّه دفع للتهمة عن نفسه ، أو إحسان منه إلى الفقراء . ويحتمل أن يكون حلفه على أنّ المال له لعلمه بموت مالكه ، وأنّه لم يترك وارثاً غير الإمام . ويحتمل أن يكون المال المذكور من صفو دار الحرب الذي هو خاصّ للإمام ( عليه السلام ) ، ومن الواضح أنّه مع هذه الاحتمالات لا يبقى مجال للاستدلال بهذه الرواية على المقصود .
الوجه الثاني : أن يكون مجهول المالك لمن وضع يده عليه ، لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة علي بن مهزيار التي تبيّن موارد الخمس : « ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب » [2] . وقد استظهر هذا الرأي من الرواية المذكورة المحقّق الهمداني [3] ، بل



[1] راجع الوافي 17 : 337 / 8 ، والوسائل 25 : 450 / كتاب اللقطة ب 7 ح 1 ، والكافي 5 : 138 / 7 .
[2] راجع الوسائل 9 : 502 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5 .
[3] مصباح الفقيه 14 : 168 .

784

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 784
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست