نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 785
ذكر المحقّق الإيرواني [1] أنّ هذه الصحيحة صريحة في جواز تملّك مجهول المالك بعد إخراج الخمس . وفيه أولا : أنّ هذه الرواية واردة في بيان موارد الخمس على نحو القضية الحقيقية ، فيكون مفادها أنّه كلّما تحقّق شيء من تلك الموارد وجب فيه الخمس . وعليه فلا دلالة فيها على جواز تملّك مجهول المالك لكي يتمسّك بإطلاقها ، نعم لا ننكر دلالتها على وجوب إخراج الخمس فيما جاز فيه تملّك مجهول المالك ، كباب اللقطة ، فقد دلّت الروايات الكثيرة المذكورة في أبواب اللقطة [2] على أنّ واجدها مخيّر بين تملّكها ، وبين التصدّق بها عن مالكها بعد أن يعرّف بها سنة واحدة . ومن هذا القبيل ما ورد في بعض الروايات [3] من أنّه إذا وجد المشتري مالا في بطن حيوان اشتراه من شخص فإنّه يرجع في ذلك المال إلى البائع ، وإذا لم يدّعه لنفسه تملّكه المشتري ، وأعطى خمسه . وكذلك ما ورد في جملة من الأحاديث [4] من أنّه إذا وجد مالا في بطن سمك اشتراه من الصيّاد فإنّه يتملّكه ، ويعطي خمسه ، من غير مراجعة إلى المالك . وثانياً : أنّا لو سلّمنا كون الرواية في مقام البيان من هذه الجهة أيضاً ، فلا نسلّم كونها صريحة في جواز تملّك مجهول المالك بعد إخراج خمسه ، وإنّما هي مطلقة بالنسبة إليه ، فتقيّد بالروايات الدالّة على لزوم التصدّق بمجهول المالك .
[1] حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 1 : 337 . [2] الوسائل 25 : 441 / كتاب اللقطة ب 2 . [3] راجع الوسائل 25 : 452 / كتاب اللقطة ب 9 ، والوافي 17 : 338 / 10 ، والكافي 5 : 139 / 9 . [4] راجع الوسائل 25 : 453 / كتاب اللقطة ب 10 .
785
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 785