responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 726


لا ينافي قصد الحامل الطواف لنفسه ، لكون كل منهما بعيداً عن الآخر .
حرمة أخذ الأُجرة على الأذان قوله : لا يجوز أخذ الأُجرة على أذان المكلّف لصلاة نفسه .
أقول : المعروف بين الأصحاب حرمة أخذ الأُجرة على الأذان ، بل في المستند [1] حكى الإجماع عليها ، وعلى هذا النهج بعض فقهاء العامّة [2] .
والتحقيق : أنّ مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأُجرة على الواجبات وعلى المستحبّات ، تعبّدية كانت أم توصّلية ، لكونها من الأعمال المحترمة التي تقابل بالمال فتكون المعاملة عليها مشمولة للعمومات ، وأنّ صفة الوجوب أو صفة العبادية أو اقتران العمل العبادي بالدواعي غير القربية لا تنافي التقرّب والإخلاص ، إلاّ مع الدليل الخارجي ، كامتثال العبادات بداعي الرياء ، وقد عرفت ذلك كلّه آنفاً .
ومن هنا يتجلّى لك جواز أخذ الأُجرة على الأذان وعلى الإمامة إذا كانا ممّا يرجع نفع من ذلك إلى الغير ، بحيث يصحّ لأجله الاستئجار ، كالإعلام بدخول الوقت ، أو الاجتزاء به في الصلاة ، والاقتداء بالإمام .
ولكن قد سمعت في مقدّمة البحث عن أخذ الأُجرة على الواجب أنّ مورد الكلام فيما إذا كان العمل المستأجر عليه حاوياً لشرائط الاستئجار مع قطع النظر عن كونه واجباً أو مستحبّاً ، وعن كونه تعبّدياً أو توصّلياً ، وعليه فلو منع الشارع عن أخذ الأُجرة على عمل خاصّ ، وتعلّق غرضه بكونه مجانياً ، فإنّه خارج عن حريم البحث ، ولا يختصّ ذلك بالعبادات ، ولا بالواجبات والمستحبّات ، ومن



[1] المستند 14 : 183 .
[2] قد تقدّمت الإشارة إلى آرائهم في ص 698 .

726

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست