responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 654


والثاني : صيرورة الإنسان من أعوانهم ، بحيث يعدّ في العرف من المنسوبين إليهم بأن يقال : هذا كاتب الظالم ، وهذا معماره ، وذاك خازنه . وقد عرفت حرمة كلا القسمين بالأدلّة المتقدّمة ، وأمّا غير ذلك فلا دليل على حرمته .
ثمّ إنّ المراد من الظالم المبحوث عن حكم إعانته ليس هو مطلق العاصي الظالم لنفسه ، بل المراد به هو الظالم للغير ، كما هو ظاهر جملة من الروايات التي تقدّم بعضها ، بل هو صريح جملة أُخرى منها ، وعليه فمورد الحرمة يختصّ بالثاني .
على أنّه قد تقدّم في البحث عن حكم الإعانة على الإثم [1] أنّه لا دليل على حرمتها على وجه الإطلاق ما لم يكن في البين تسبيب ، وقلنا في المبحث المذكور : إنّ الإعانة على الظلم حرام للأدلّة الخاصّة ، فلا ربط لها بمطلق الإعانة على الإثم .
حرمة النجش قوله : الثالثة والعشرون : النجش - بالنون المفتوحة والجيم الساكنة أو المفتوحة - حرام [2] .
أقول : الظاهر أنّه لا خلاف بين الشيعة والسنّة [3] في حرمة النجش في الجملة



[1] في ص 283 .
[2] المكاسب 2 : 61 .
[3] في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 245 من البيوع المنهي عنها نهياً لا يستلزم بطلانها بيع النجش ، وهو حرام نهى عنه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) . وفي شرح فتح القدير 6 : 106 : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن النجش . وفي سنن البيهقي 5 : 343 و 344 في جملة من الأحاديث نهي عن النجش والتناجش .

654

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست