responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 263


الإنسان الكامل أفضل من الملك ، وتفصيل الكلام في محلّه .
وأمّا الجهة الثانية : فقد استفاضت الروايات من الشيعة [1]



[1] روى الوشاء قال : « سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنّية ، فقال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلاّ ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار » وهي ضعيفة بسهل بن زياد وغيره . ومحمد الطاهري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات فقال : شراؤهنّ وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق » وهي ضعيفة بالطاهري وسهل وغيرهما . وإبراهيم بن أبي البلاد قال : « أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنّيات أن نبيعهنّ ونحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه ، فقلت : إنّ مولى لك يقال له إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنّيات وحمل الثمن إليك ، وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : لا حاجة لي فيه ، إنّ هذا سحت ، وتعليمهنّ كفر ، والاستماع منهنّ نفاق ، وثمنهنّ سحت » وهي مرسلة . راجع الكافي 5 : 120 / 4 ، 5 ، 7 ، والتهذيب 6 : 357 / 1019 ، 1018 ، 1021 والوافي 17 : 207 / 4 ، 5 ، 8 ، والوسائل 17 : 124 / أبواب ما يكتسب به ب 16 ح 6 ، 7 ، 5 . وفي الباب المذكور من الوسائل ح 4 ، والبحار 76 : 242 / 10 عن قرب الإسناد ] 305 / 1195 [ عن إبراهيم بن أبي البلاد قال « قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغنّيات ، قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار ، وقد جعل لك ثلثها ، فقال : لا حاجة لي فيها ، إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت » وهي صحيحة . وفي هذا الباب من الوسائل ح 3 عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : « وثمن المغنّية حرام » وهي مجهولة بمحمد بن عصام الكليني . وفي المستدرك 13 : 92 / أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 3 ، 4 عن القطب الراوندي عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « لا يحل بيع المغنّيات ولا شراؤهنّ ، وثمنهنّ حرام » وهي مرسلة . وعن عوالي اللئالي ] 1 : 244 / 170 [ عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) « أنّه نهى عن بيع المغنّيات وشرائهنّ والتجارة فيهنّ وأكل ثمنهنّ » . وهي مرسلة .

263

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست